النوع الحادي عشر
تزيين الرجل بما يحرم عليه
وهو على أنواع :
منها : تزيينه بالذهب وإن قلّ ، وبالحرير المحض عدا ما استثني ، فإنّه حرام بالادلّة المتقدّمة في باب لباس المصلّي من الصلاة مشروحة فلا حاجة إلى الإعادة.
ومنها : تزيينه بالزينة المختصّة بها من حليها ، كلبسه السواد والخلخال.
ومنها : لبسه الثياب المختصّة بها ، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع.
والحرمة فيهما وإن وصفها في الرياض بكونه على الأظهر الأشهر ، غير أنّ دليلها غير واضح عدا خبرين :
أحدهما : ما عن الكافي من قول أبي جعفر عليهالسلام في حديث : «لعن الله المحلّل والمحلّل له ... إلى أن قال : والمتشبّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبّهات من النساء بالرجال» (١).
والآخر : ما عن العلل عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليهمالسلام «أنّه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال له : اخرج من مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يا لعنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثمّ قال عليّ عليهالسلام : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : لعن الله المتشبّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبّهات من النساء بالرجال» (٢) قال الصدوق : وفي حديث آخر
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٢٨٤ / ١ ، ب ٨٧ ما يكتسب به ، الكافي ٨ : ٦٩ / ٢٧.
(٢) الوسائل ١٧ : ٢٨٤ / ٢ ، ب ٨٧ ما يكتسب به ، علل الشرائع : ٦٠٢ / ٦٣.