«أخرجوهم من بيوتكم فإنّهم أقذر شيء» (١).
ورمي بقصور الدلالة لأنّ الظاهر من التشبّه تأنث الذكر وتذكّر الانثى لا مجرّد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبّه ، وايّد بالخبر الثاني لمكان قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رأى رجلاً به تأنيث» وبرواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة «إنّ فيهنّ قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لعن الله المتشبّهات بالرجال من النساء ...» (٢) الخ ، ورواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام «لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المتشبّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبّهات من النساء بالرجال ، وهم المخنّثون واللائي ينكحهن بعضهنّ بعضاً» (٣).
ويمكن منع القصور بأنّ التشبّه من الجهة المذكورة لا ينافي التشبّه من جهة اللباس أيضاً واللفظ عامّ ، ويؤيّده رواية سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام «عن الرجل يجرّ ثيابه ، قال : إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء» (٤) وعنه عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام «كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء ، وينهى المرأة أن تتشبّه بالرجال في لباسها» (٥) غير أنّ فيهما ظهور في إرادة الكراهة خصوصاً أوّلهما بقرينة الموردة. فالمسألة لا تخلو عن إشكال وإن كان القول بالحرمة مطلقاً لا يخلو عن قوّة. وعلى حرمة التشبّه مطلقاً على الرجال يحرم على النساء أيضاً فيحرم عليهنّ لبس الثياب المختصّة بالرجال.
وأمّا الخنثى المتردّدة بين الذكر والانثى فيجب عليها تجنّب كلتا الزينتين المختصّتين بالرجال والنساء للعلم الإجمالي بتوجّه الخطاب باجتناب إحداهما المعيّنة في الواقع ، فتكونان من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما فتجتنب عنهما مقدّمة. وقد يستشكل على تقدير كون مدرك الحكم حرمة التشبّه بأنّ الظاهر من التشبّه صورة علم المتشبّه ، فليتدبّر.
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٢٨٥ / ٣ ، ب ٨٧ ما يكتسب به ، علل الشرائع : ٦٠٢ / ٦٤.
(٢) الوسائل ٢٠ : ٢٨٥ / ٥ ، ب ٢٤ النكاح المحرّم.
(٣) الوسائل ٢٠ : ٢٨٥ / ٦ ، ب ٢٤ النكاح المحرّم.
(٤) الوسائل ٥ : ٢٥ / ١ ، ب ١٣ أحكام الملابس ، مكارم الأخلاق : ١١٨.
(٥) الوسائل ٥ : ٢٥ / ٢ ، ب ١٣ أحكام الملابس ، مكارم الأخلاق : ١١٨.