له فيفسد به صلاة الإمام فيتعذّر انتفاع الغير بها في الايتمام ، لأنّ من شرط صحّة صلاة المأموم صحّة صلاة الإمام.
ومن فروع القسم الأوّل أيضاً عدم جواز أخذ الاجرة على الأذان للصلاة في الجماعة الّذي ينتفع به غير المؤذّن من الإمام وغيره من المأمومين في الاجتزاء به ، كما هو المصرّح به في كلام جماعة (١) ونسبه في الذكرى (٢) إلى أكثر الأصحاب ، وعن المختلف (٣) أنّه المشهور ، وعنه أيضاً كما عن جامع المقاصد (٤) أنّه مذهب الأصحاب إلّا من شذّ ، وعن الشيخ في الخلاف (٥) الإجماع عليه ، خلافاً للسيّد (٦) على ما حكي لمصيره إلى الجواز على كراهية تسوية بين الاجرة وبين الرزق ، واستوجهه في الذكرى ، وتبعهما جماعة من متأخّري المتأخّرين كما في المدارك (٧) وعن مجمع (٨) البرهان والبحار (٩).
والصحيح هو المشهور ، للقاعدة ، وخبر محمّد المتقدّم (١٠) الصريح في دلالته المعتبر في سنده بل المصحّح سنده في المستند (١١) مضافاً إلى خبر السكوني المرويّ عن الشيخ مسنداً ، وعن الفقيه مرسلاً عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهالسلام قال : «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال يا عليّ : إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ولا تتّخذن مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً» (١٢).
ورواية زيد بن عليّ عن أبيه عن آبائه عن عليّ عليهمالسلام «أنّه أتاه رجل فقال له : والله إنّي احبّك لله ، فقال له : لكنّي أبغضك لله ، قال : ولِمَ؟ قال : لأنّك تبغي في الأذان أجراً ، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً» (١٣) ونحوه في الفقيه مرسلاً إلّا أنّه ذكر في الفقرة الاولى في موضع أجراً «كسباً».
__________________
(١) كما في السرائر : ٤٤ ، الخلاف ١ : ٢٩٠ المسألة ٣٦.
(٢) الذكرى ٣ : ٢٢٣. (٣) المختلف ٢ : ١٣٤.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ١٧٦. (٥) الخلاف ١ : ٢٩ المسألة ٣٦.
(٦) حكى عن مصباح السيّد المحقّق في المعتبر ١ : ١٣٤.
(٧) المدارك ٣ : ٢٧٦. (٨) مجمع البرهان ٨ : ٩٢.
(٩) البحار ٨٤ : ١٦١.
(١٠) تقدّم في الصفحة : ٤٠٤.
(١١) المستند ١٤ : ١٨٣.
(١٢) الوسائل ٥ : ٤٤٧ / ١ ، ب ٣٨ الأذان والإقامة ، الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٠ ، التهذيب ٢ : ٢٨٣ / ١١٢٩.
(١٣) الوسائل ١٧ : ١٥٧ / ١ ، ب ٣٠ ما يكتسب به ، الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٦١.