جميع ذلك استحقاق من الواقف حيث وقف على هؤلاء.
تذنيب : صرّح جماعة (١) بجواز الاجرة على إجراء عقد النكاح وحرمتها على تعليمه ، وهو كذلك ، ووجه الفرق أنّ إجراء العقد من الأعمال المباحة المحترمة وهو قابل للوكالة فيجري عليه عقد الإجارة وعقد الجعالة ويقابل بالمال اجرة وجعلاً ، وتعليمه عبارة عن تعليم صيغة النكاح وكيفيّتها حسبما وردت في الشرع ، فتكون من قبيل المسائل الشرعيّة الواجب على العالم بها عيناً أو كفاية تعليمها الجاهل بها فلا يقابل بالعوض لتعيّن بذله مجّاناً هذا.
وينبغي ختم باب المكاسب المحرّمة بإيراد مسائل مهمّة :
المسألة الاولى : صرّح جماعة كالعلّامة (٢) في جملة من كتبه والشهيد في الدروس (٣) والمحقّق الثاني في جامع المقاصد (٤) بحرمة بيع المصحف ، وظاهر المحكيّ عن نهاية (٥) الإحكام اشتهاره بين الصحابة حيث تمسّك على الحرمة بمنع الصحابة. ومرادهم حرمة بيع الخطّ لا آلات من الورق والجلد وغيره كما هو صريح المحكيّ عن الدروس قائلاً : «ويحرم بيع خطّ المصحف دون الآلة».
خلافاً للسيّد الطباطبائي في المصابيح (٦) لمصيره إلى كراهة بيعه وشرائه ، ووافقه شيخنا في الجواهر (٧).
مستند الأوّلين ظواهر روايات مستفيضة كخبر عبد الرحمن بن سيّابة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سمعته يقول : إنّ المصاحف لن تشترى ، فإذا اشتريت فقل : أشتري منك الورق وما فيه من الأديم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا» (٨).
وخبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال : لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والورق والدفّتين وقل : أشتري منك هذا بكذا
__________________
(١) كما في مجمع الفائدة ٨ : ٩٤ ، والمستند ١٤ : ١٨٧ ، جامع المقاصد ٤ : ٣٧ ، الجواهر ٢٢ : ١٢٤.
(٢) كما في التذكرة ١ : ٥٨٢.
(٣) الدروس ٣ : ١٦٥.
(٤) جامع المقاصد ٤ : ٣٣.
(٥) نهاية الإحكام ٢ : ٤٧٢.
(٦) المصابيح : ٢٨.
(٧) الجواهر ٢٢ : ١٢٥.
(٨) الوسائل ١٧ : ١٥٨ / ١ ، ب ٣١ ما يكتسب به ، الكافي ٥ : ١٢١ / ١