الله وسوء الأدب معه وترك تعظيمه ، فيكون النهي ناشئاً عن الجهة الراجعة إلى الأمر الخارج عن أصل المعاملة ، فلا يكون في متفاهم العرف متعرّضاً لمضمون دليل الصحّة ومقتضى السببيّة ، فيبقى على عمومه في اقتضاء الصحّة.
وعلى هذا فلو أراد المتبايعان إجراء العقد على ما يعمّ الخطّ حصل المعصية مع حصول النقل والانتقال في الخطّ أيضاً بخروجه عن ملك البائع ودخوله في ملك المشتري.
ولو اريد تخصيص العقد بما عدا الخطّ من الآلات عملاً بمقتضى النهي ، ففي بقاء الخطّ في ملك البائع فيحصل الشركة ، أو دخوله في المبيع تبعاً ، أو دخوله في ملك المشتري بالهبة المجّانيّة الضمنيّة الوجوه المتقدّمة على القول بالكراهة والأجود الأخير ، وربّما يحتمل ضعيفاً خروجه عن ملك البائع بالإعراض وتجدّد الملك للمشتري بالقصد على حدّ ما يتملّكه في اللقطة بمجرّد القصد ، فليتدبّر فإنّ المقام لا يخلو عن إشكال ودقّة.
المسألة الثانية : في جوائز السلطان الجائر وعمّاله الظلمة ، والمراد بها عطاياه المجّانيّة ، وتخصيصها بالذكر لعلّه اتّباع للنصوص الواردة في الباب ، وإلّا فينبغي تعميم المبحث بالقياس إلى عطاياه العوضيّة ، كالأثمان المأخوذة في البيع والشراء ، والاجور المأخوذة في عقد الإجارة ونحوه ، لكون الجميع من وادٍ واحد بالنظر إلى الأصل والإجماع وإن لم يجر النصوص في الجميع ، كما أنّ تخصيص السلطان وعمّاله في عنوان الأصحاب بالذكر اتّباع لنصوص الباب ، وإلّا فينبغي تعميم المبحث بالقياس إلى كلّ من لا يتورّع الأموال المحرّمة ، كالسارق وقاطع الطريق ومن يعامل الظلمة ، ومن لا يبالي الربا أو أخذ الأموال بالعقود الفاسدة ، ومانع الزكاة أو الخمس ونحوه ، فإنّ الجميع من باب واحد ، والجامع بين الكلّ كلّ مال يحصل في يد الإنسان ممّن لا يتورّع الأموال المحرّمة ، وهو على أنواع :
منها : ما لا يعلم بوجود محرّم في جملة أمواله ، سواء علم بوجود حلال في جملة أمواله أيضاً أو لا.
ومنها : ما يعلم بوجود محرّم في جملة أمواله ، ولكن لا يعلم بوجود شيء من ذلك