وجوه الخراج والمقاسمات فبعيد جدّاً ، لأنّ الخراج والمقاسمة لا يردّان ثانياً إلى مالكيهما ، إذ لا ولاية لهم في الصرف إلّا أن يكون ممّا اخذ منهم بهذين الاسمين ظلماً لا على وجه الاجرة على الأراضي الخراجيّة كما لو اخذ على الأملاك الخاصّة عن مالكها فليتدبّر.
المسألة الرابعة : فيما يعتبر وما لا يعتبر في الجائر وهي امور :
الأوّل : يعتبر فيه لنفوذ إذنه وتصرّفاته وتأثيرهما في حلّ ما يؤخذ منه أو من عمّاله الاستقلال ، على معنى كونه سلطاناً مستقلّاً مذكوراً في عداد السلاطين المعروفين ، فمن تغلّب وتسلّط على قرية أو بلدة خروجاً على سلطان الوقت فأخذ من أهلها حقوق المسلمين لا ينفذ إذنه وتصرّفه في حلّ ما يؤخذ منه أو يقبل ، بل يجب في نحو ذلك استئذان من له الولاية الشرعيّة لأصالة المنع وعدم نفوذ التصرّفات إلّا ما خرج بالدليل واقتصاراً في الحكم المخالف للأصل على موضع اليقين من النصّ والفتوى ، ونحن نقطع بعدم اندراج نحو هذا المتغلّب في مورد نصوص الباب ولا في معقد الإجماعات وفتاوى الأصحاب فيبقى تحت الأصل.
الثاني : عموم الرئاسة والسلطنة بأن يكون سلطاناً على إقليم أو مملكة واسعة ، فلا ينفذ إذن من اختصّ سلطنته ببلدة واحدة وتوابعها ، كما في بلاد الأفاغنة وحدود التركمانيّة لو وجد فيها أرض خراجيّة يضرب عليها الخراج والمقاسمة ، لما ذكر من الاقتصار فيما خالف الأصل والقاعدة على موضع اليقين من النصّ والإجماع ، فلا بدّ في نحو ذلك من الرجوع إلى من له الولاية الشرعيّة.
الثالث : استيلاؤه وشمول سلطنته ، فلو فرضت أرض خراجيّة خارجة عن تحت يده لقصور يده عنها لبعدها عن مملكته ، أو لوقوعها على الحدّ بينه وبين سلطان آخر وأهلها لا يطيعونهما ، أو لخروج أهلها عن طاعته بعد ما كانوا من قسم رعيّته ، فلا يجري فيها حكم نفوذ إذنه ومضيّ أمره ، لعدم جريان حكمه في سلطانه عليها ، بل يعتبر استئذان الحاكم الشرعي ، لما عرفت من الاقتصار خصوصاً مع ملاحظة ما تقدّم من إناطة الحكم في فتاوي الأصحاب باستيلاء الجائر.
الرابع : لا يعتبر في نفوذ إذنه وتصرّفه كونه معتقداً في نفسه الاستحقاق لأخذ