الاطمئناني بعدم الاشتراط ، خصوصاً مع ملاحظة أنّه يتوهّن بأنّ الشهيد لم يلتفت إليه وكذلك المحقّق الكركي ، ومع ملاحظة ما قيل من أنّ تلك الأخبار واردة أيضاً في أشخاص يحتمل كونهم ذوي حصص من بيت المال. فالمسألة قويّة الإشكال جدّاً خصوصاً في الزكوات فكيف يستبيحها غير المستحقّ ، وهي بحسب أصل الشرع محرّمة عليه ، فالاحتياط فيها بعدم الأخذ من الجائر أو ردّه إلى مستحقّه على تقدير الأخذ أو استحلاله منه لا يترك.
المسألة السابعة : يشترط في جواز تناول المقاسمة أو الخراج من الجائر أو عمّاله كونهما مأخوذين على الأراضي الخراجيّة ، فلو اخذا على الأملاك الخاصّة للناس أو للإمام عليهالسلام من غير جهة الإمامة أو على الأراضي الّتي أسلم أهلها طوعاً لا إشكال في عدم حلّ تناوله ، فلو اتّفق أنّه أخذه اختياراً أو اضطراراً كما في صورة التقيّة وجب ردّه إلى مالكه.
وفيما يأخذه على الأرض المجهول المالك باعتقاد استحقاقه لها فقال شيخنا : فيه وجهان (١).
وأمّا ما يؤخذ على الأرض الخراجيّة فهل يعتبر في حلّ تناوله كون الأرض خراجيّة بحسب الواقع ، أو يكفي فيه اعتقاد الجائر بكونها خراجيّة كما لو كانت من الأنفال؟ عندنا إشكال وإن عزي إلى المحقّق الكركي (٢) أنّه استظهر في رسالته الإطلاق من كلمات الأصحاب وإطلاق الأخبار. ولعلّ نظره في كلمات الأصحاب إلى عباراتهم لعنوان المسألة بلفظ «ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة أو باسم الخراج أو باسم الزكاة» فإنّها مطلقة ويتأكّد إطلاقها بالتعبير باسم المقاسمة واسم الخراج واسم الزكاة ، وما في جملة من كتب العلّامة من التعبير بـ «ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة أو لشبهة الخراج» فإنّ الشبهة إنّما يكون عند اعتقاد الخلاف.
ولكنّها معارضة بجملة كثيرة من عبائرهم في تضاعف المسألة كما تقدّم عن الشهيدين ومعاصري الكركي وغيرهم من التصريح بمنع سرقته وخيانته وجحوده ومنعه ، مع التعليل بأنّه حقّ واجب لله عليه ، وفي بعضها التصريح بكون الأراضي الخراجيّة
__________________
(١) المكاسب ١ : ٢٢٦.
(٢) رسائل المحقّق الكركي ١ : ٢٨٣.