ملكاً للمسلمين ولا بدّ لها من اجرة تصرف في مصالحهم ، فإنّها يقتضي الاختصاص إذ لا اجرة ولا حقّ لغير الأراضي الخراجيّة حتّى ما يكون من الأنفال ، لأنّ الأئمّة عليهمالسلام أباحوها للشيعة ، نعم لو كان مستعملوها من غير الشيعة أمكن تعلّق اجرة بها للشيعة.
وبالجملة عبارات الأصحاب مختلفة مضطربة. وأمّا إطلاق الأخبار فهو في بعضها غير بعيد ، إلّا أنّ المسألة مع هذا محلّ إشكال ، وللتوقّف فيها مجال وطريق الاحتياط واضح.
المسألة الثامنة : يشترط في كون الأرض خراجيّة بحيث يترتّب على ما يؤخذ من الجائر فيها ما تقدّم من أحكام الخراج وما يأتي منها امور :
الأوّل : كونها مفتوحة عنوة أو صلحاً على أن يكون الأرض للمسلمين ، وتوضيح المقام أنّ الأراضي على ما ذكره الأصحاب في كتاب الجهاد أربعة أقسام يختلف أحكامها ، وهي ـ على ما لخّصه في مفتاح الكرامة ـ «أرض أسلم عليها أهلها طوعاً ، وأرض صولح عليها أهلها ، وأرض الأنفال ، وأرض فتحت عنوة ، قال كما في المقنعة (١) والنهاية (٢) والمبسوط (٣) والمراسم (٤) والوسيلة (٥) والغنية (٦) والسرائر (٧) والشرائع (٨) والنافع (٩) والتذكرة (١٠) والتحرير (١١) وغيرها (١٢) ذكروا الضروب الأربعة وذكروا أحكامها ، وكثير منهم عيّن أشخاصها ونحن نجري على هذا المنوال على سبيل الإجمال فنقول :
الضرب الأوّل : أرض أسلم عليها أهلها طوعاً ، فهذه ملك لأهلها يصحّ لهم التصرّف فيها بسائر أنواع التصرّفات إذا عمّروها وقاموا بعمارتها ، وهي أرض المدينة والطائف واليمن وبعض الديلم كما نصّ عليه جماعة (١٣) والديلم قوم من مشركي العجم ، والظاهر أنّ بلادهم طبرستان كما نقل تعيين ذلك عن الاستاد ... إلى أن قال :
الضرب الثاني : الأرض الّتي صولح عليها أهلها ، وهذا على ضربين : أحدهما : أن يكونوا صولحوا على أنّ الأرض لهم وعليهم طسقها وهي تسمّى أرض الجزية يلزمهم
__________________
(١) المقنعة : ٢٧٤ ـ ٢٧٥.
(٢) النهاية : ١٩٤ ـ ١٩٦. (٣) المبسوط ١ : ٢٣٤.
(٤) المراسم : ١٤٢. (٥) الوسيلة : ١٣٢.
(٦) الغنية : ٢٠٤. (٧) السرائر ١ : ٤٧٦.
(٨) الشرائع ١ : ٣٢٢. (٩) النافع : ١١٤.
(١٠) التذكرة ٩ : ١٨٣ ـ ١٨٥.
(١١) التحرير ٤ : ٤٨١. (١٢) كإرشاد الأذهان ١ : ٣٤٧.
(١٣) كما في الدروس ٢ : ٣٩ ، والمسالك ٣ : ٥٨.