المبحث الثاني
فيما يتعلّق بالأنبذة والفقاع موضوعاً وحكماً
فالأنبذة جمع النبيذ وهو بحسب الأصل الشراب المعمول من التمر بالخصوص وغلّب على باقي المسكرات المعمولة من الارز والذرّة وغيرهما وإن اختصّ كلّ واحد أيضاً باسم ، وضابطه كلّ مسكر مائع بالأصالة كما في المسالك (١) وجمعه في كلام الفقهاء لاختلاف أنواعه لا لتعدّد أفراد نوع واحد ، لأنّ المقصود به تعميم الحكم بالقياس إلى الأنواع المختلفة لا بالقياس إلى أفراد النوع ، لأنّه بعد ما ثبت الحكم للنوع يسري إلى أفراده ولا حاجة له إلى التعميم. وما ذكرناه من الاختصاص هو المصرّح به في كلام أئمّة اللغة وكلمة الفقهاء وهو المستفاد من أخبار أهل العصمة عليهمالسلام.
والفقّاع بحسب الأصل وفي زمان صدور الحكم على ما يستفاد من الأخبار هو الشراب المتّخذ من الشعير خاصّة ، وإطلاقه على المتّخذ من الزبيب أو الذرّة أو القمح أو الشعير والقمح كما قيل مجاز أو محدث حدث بعد أزمنة صدور الحكم.
وتحريمه ـ على التحقيق المتقدّم في باب النجاسات من كتاب الطهارة ـ من حيث تحريم الخمر أعني الإسكار وإن كان سكره خفيّاً ، ولعلّه إلى ذلك يشير تصغير خميرة في قوله عليهالسلام : «الفقّاع خميرة يستصغرها الناس» (٢) وقد حقّقنا في الباب المذكور أنّه مع سائر الأنبذة من الأعيان النجسة فيشمل الجميع عموم قوله عليهالسلام : «أو شيء من وجوه النجس» في رواية تحف العقول.
__________________
(١) المسالك ٣ : ١١٩.
(٢) الوسائل ٢٥ : ٣٦٥ / ١ ، ب ٢٨ الأشربة المحرّمة ، الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٩.