مفتاح الكرامة «أنّه قيل إنّ أكثر بلاد الإسلام فتحت عنوة» وعلى التوجيه المذكور فالتحديد المذكور ربّما يوهم كون كرمان وخوزستان وهمدان وقزوين أيضاً من المفتوحة عنوة بناءً على إرادة دخول الغاية في المغيّا.
تتمّة : في كلام غير واحد أنّه ليس للخراج الّذي يتعلّق بالأراضي الخراجيّة قدر معيّن ، بل المعيار فيه ما وقع عليه التراضي من السلطان ومستعمل الأرض ، بل نسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب ، وعلّل بأنّ الخراج هي اجرة أرض المسلمين فينوط برضى الموجر والمستأجر ، ويدلّ عليه المرويّ من قول أبي الحسن عليهالسلام في مرسلة حمّاد بن عيسى «والأرض الّتي اخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان ، وعلى قدر ما يكون لهم صالحاً ولا يضرّ بهم ...» (١) الحديث. وحكي عن بعض «أنّه يشترط فيه أن لا يزيد على ما كان يأخذه المتولّي له وهو الإمام العادل إلّا برضاه أي مستعمل الأرض» (٢).
وقد يفصل بأنّ مستعمل الأرض بالزرع والغرس إن كان مختاراً في استعمالها فمقاطعة الخراج والمقاسمة باختياره واختيار الجائر فإذا تراضيا على شيء فهو الحقّ قليلاً كان أو كثيراً ، وإن كان لا بدّ له من استعمالها لأنّها كانت مزرعة له من مدّة سنين ويتضرّر بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها ، فالمناط ما ذكره الإمام عليهالسلام في المرسلة من عدم كون المضروب عليهم مضرّاً بأن لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بإزاء ما أنفقوا على الزرع من المال وبذلوا له من أبدانهم الأعمال ، وعلى كلّ تقدير فلو اتّفق أنّ أحداً استعمل الأرض قبل مقاطعة الخراج تعيّن عليه اجرة المثل وهي مضبوطة عند أهل الخبرة. ثمّ إنّ المراد من الخراج هنا ما يعمّ المقاسمة وهي الحصّة المقاطع عليها من حاصلها كما يظهر ذلك عن المرسلة ، هذا.
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ١١٠ / ٢ ، ب ٤١ جهاد العدوّ.
(٢) حكاه في مفتاح الكرامة عن السيّد عميد الدين ١٣ : ٨٩ ـ ٩٠.