كتاب البيع
وليعلم أنّ البيع في الأصل على ما عن المصباح المنير «مبادلة مال بمال» (١) وظاهره اعتبار كون كلّ من العوضين عيناً لظهور المال في العين شخصيّة كانت أو كلّيّة في الذمّة أو في الخارج كصاع من الصبرة الموجودة مثلاً ، كما يقتضيه ما في المجمع من «أنّ المال في الأصل الملك من الذهب والفضّة ، ثمّ اطلق على كلّ ما يقتنى ويملك من الأعيان ، وأكثر ما يطلق عند العرب على الإبل لأنّها كانت أكثر أموالهم» (٢).
ولا إشكال بل لا خلاف فيه بالقياس إلى المبيع المعبّر عنه بالمثمن وهو ما يضاف من المال إلى البائع ، وعليه جرى اصطلاح الفقهاء حتّى قالوا من غير خلاف «أنّ البيع لنقل الأعيان قبالاً للإجارة الّتي هي لنقل المنافع». وأمّا ما في كلام بعضهم «من بيع خدمة العبد» كما عن الشيخ في المبسوط (٣) وما في بعض الأخبار (٤) «من بيع سكنى الدار» كما في رواية إسحاق بن عمّار ، فهو لضرب من المجاز لا على الحقيقة.
وأمّا الثمن وهو ما يضاف من العوضين إلى المشتري ، وهو من يصدر منه القبول قبالاً للبائع الّذي هو من يصدر منه الإيجاب. وقد يفرّق بينهما بكون سلعة المشتري في الصيغة المشتملة على الإيجاب والقبول مقرونة بالباء ، كما ذكر ذلك في بيع الحيوان الموجب لخيار ثلاثة أيّام للمشتري على المشهور ، فرقاً بينه وبين البائع الّذي لا خيار له مطلقاً حتّى في مسألة ما لو وقعت المبايعة بين حيوانين.
__________________
(١) مصباح المنير : ٦٩ ، مادّة «بيع».
(٢) مجمع البحرين ٥ : ٤٧٥.
(٣) المبسوط ٦ : ١٧٢.
(٤) الوسائل ١٧ : ٣٣٥ / ٥ ، ب الأوّل من أبواب عقد البيع وشروطه ، التهذيب ٧ : ٠. ١٣ / ٥٧١