فيما قصد به الملك.
فما تقدّم من أنّ القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك ممّا لا ينسب إلى أصاغر الطلبة ... الخ.
يدفعه : أنّ القول بالبيع أو هو مع الملك أو هما مع اللزوم من دون قصد شيء من ذلك ممّا لا ينبغي نسبته إلى أصاغر الطلبة.
ثمّ إنّ النزاع في المعاطاة من الجهات المذكورة إنّما هو باعتبار خلوّها عن الصيغة المخصوصة لا لاختلال شيء من الشرائط المعتبرة في انعقاد البيع وصحّته ، ولذا صرّح جماعة بأنّه يعتبر تحقّق جميع الشرائط المعتبرة في صحّة البيوع بحيث لم يفارق البيع بالصيغة المحكوم عليها بالصحّة واللزوم إلّا في خلوّها عن الصيغة الخاصّة الّذي نشأ منه النزاع واختلفت بسببه الأنظار.
ونحن لتحقيق المقام وتبيين ما هو المختار في محلّ الكلام نتكلّم في جهات ثلاث :
الجهة الاولى : في مدخليّة الصيغة المخصوصة في صدق الاسم وتحقّق عنوان البيعيّة وعدمها ، فإنّ فيه خلافاً ظهر ممّا تقدّم ، إذ كلّ من قال بأنّ المعاطاة تفيد إباحة التصرّف يلزمه القول بأنّها ليست بيعاً كما هو صريح الشيخ في عبارته المتقدّمة من الخلاف وكذلك من يتبعه ، وعن الحاشية الميسيّة «أنّ المشهور بين الأصحاب أنّها ليست بيعاً محضاً ولكنّها تفيد فائدته في إباحة التصرّف» (١) وعن الغنية الإجماع عليه حيث إنّه بعد ذكر الإيجاب والقبول في عداد شروط الصحّة وانعقاد البيع قال : «واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول تحرّزاً عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري والإيجاب من البائع بأن يقول بعنيه بألف فيقول بعتك بألف فإنّه لا ينعقد بذلك بل لا بدّ أن يقول المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت حتّى ينعقد ، واحترازاً أيضاً عن القول بانعقاده بالمعاطاة نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول أعطني بقلاً فيعطيه فإنّ ذلك ليس ببيع وإنّما هو إباحة للتصرّف ، ويدلّ على ما قلناه الإجماع المشار إليه» (٢) انتهى.
ويظهر دعواه أيضاً من عبارة المسالك حيث إنّه بعد ما ذكر ملزمات المعاطاة قال :
__________________
(١) نقله عنه في مفتاح الكرامة ١٢ : ٤٩٩.
(٢) الغنية : ٢١٤.