وخامسها : جعل التلف السماوي من جانب مملّكاً للجانب الآخر والتلف من الجانبين معيّناً للمسمّى ، ولا رجوع إلى قيمة المثل حتّى يكون له الرجوع بالتفاوت ومع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها ، فالقول بأنّه المطالب لأنّه تملّك بالغصب والتلف في يد الغاصب غريب ، والقول بعدم الملك بعيد مع أنّ التلف القهري أنّ ملك التالف قبل التلف فهو عجيب ، ومعه بعيد لعدم قابليّته حينئذٍ وبعده ملك معدوم ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض ونفي الملك مخالف للسيرة وبناء المتعاطيين.
وسادسها : أنّ التصرّف إن جعلناه من النواقل القهريّة فلا يتوقّف على النيّة فهو بعيد ، وإن أوقفناه عليها كان الواطئ للجارية من غيرها واطئاً بالشبهة ، والجاني والمتلف جانياً على مال الغير ومتلفاً له.
وسابعها : أنّ النماء الحادث قبل التصرّف إن جعلنا حدوثه مملّكاً له دون العين فبعيد ومعها فكذلك وكلاهما منافٍ لظاهر الأكثر ، وشمول الإذن له غير خفيّ.
وثامنها : قصر التمليك على التصرّف مع الاستناد فيه إلى أنّ إذن المالك فيه إذن في التمليك ، فيرجع إلى كون المتصرّف في تمليك نفسه موجباً قابلاً ، وذلك جارٍ في القبض بل هو أولى منه لاقترانه بقصد التمليك دونه» انتهى.
قال شيخنا قدسسره : «والمقصود من ذلك كلّه استبعاد هذا القول ، لا أنّ الوجوه المذكورة تنهض في مقابل الاصول والعمومات ، إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء» (١) ثمّ أطنب قدسسره في الجواب عن جميع الامور المذكورة ومن يطلبه يراجع كتاب متاجره ، والّذي يسهّل الخطب في المقام أنّها استبعادات واستغرابات لا تقاوم دليل هذا القول على نفي البيعيّة ونفي الصحّة بمعنى ترتّب الأثر المقصود وعلى إثبات الإباحة إن تمّ دلالته وسنده فالقائل على تقدير تماميّة دليله يلتزم بجميع اللوازم المذكورة ولا يلتفت إلى الاستبعادات ، والعمدة إبطال دليله وقد ذكرناه بما لا مزيد عليه.
الجهة الثالثة : في مدخليّة الصيغة أو مطلق اللفظ في اللزوم وعدمه ويرجع البحث
__________________
(١) المكاسب ٣ : ٤٦.