ولو توقّف لزوم العقد على لزومه لزم الدور.
وتوهّم أنّ لزوم العقد لا يتوقّف على لزوم الشرط بل على وجوده ووجوده لا يتوقّف على لزومه فلا دور ، يدفعه أنّ وجود الشرط بمجرّده لو لا لزوم العمل به لا يثمر في لزوم العقد ، فلزوم العقد يتوقّف على لزوم الشرط لا محالة فلا محيص من الدور.
الخامس : جواز الرجوع في المعاطاة هل هو كالخيار في العقود اللازمة فيسقط بالإسقاط بعد العقد وبالصلح عليه وبالشرط في ضمن العقد اللازم أو هو كجواز الرجوع في الهبة فلا يسقط بشيء من ذلك؟ وبالجملة فهل يسقط بإسقاطه بعدها كأن يقول أسقطت جواز الرجوع من الجانبين أو لا؟ وهل يسقط بالصلح عليه أو لا؟ وهل يسقط بالشرط في ضمن عقد خارج لازم أو لا؟
والوجه في الجميع هو العدم كما يظهر من كلماتهم خصوصاً كلماتهم في بيان ملزمات المعاطاة ، فإنّهم قصّروها على امور غير هذه الامور بل غير واحد صرّحوا بعدم سقوطه بالامور المذكورة ، فلا إشكال في أنّ بناءهم على عدم السقوط كما أنّ بناءهم أيضاً بمقتضى ظهور كلامهم بل صريح بعضهم أنّه لا يورّث بالموت كما يورّث الخيار في مواضع ثبوته.
والعمدة إنّما هو بيان دليل هذا الحكم ، فقد يعلّل بأنّ السقوط بالإسقاط أو بالصلح أو بالشرط في ضمن العقد اللازم من خصائص الحقوق ، وجواز الرجوع ليس منها بل هو حكم شرعي فلا يسقط بإسقاط ولا صلح ولا شرط.
وفيه : أنّه إنّما يستقيم على تقدير كون جواز الرجوع عبارة عن الحكم التكليفي الصرف ، وأمّا على ما فسّرناه من كونه عبارة عن سلطنة كلّ من المتعاطيين على الآخر باسترجاع ما دفعه إليه فلا ، لأنّ السلطنة المذكورة أيضاً من الحقوق بل الحقّ في جميع موارده عبارة عن سلطنة مخصوصة لإنسان على غيره.
فيشكل الحال حينئذٍ من ملاحظة ما ذكروه في الحقوق من أنّها تسقط بالإسقاط والصلح والشرط وأنّها تورّث بالموت ، ومن ملاحظة ظهور عباراتهم هنا ولا سيّما عند بيان الملزمات.
ويمكن الذبّ بأحد وجوه :