فيعمّها على هذا القول ، خصوصاً ما هو صريح في العموم مثل قول الصادق عليهالسلام في خبر هارون بن حمزة : «الشفعة في البيوع ...» (١) الخ. والمعاطاة على هذا القول أيضاً بيع بل هي الغالب من أفراده الخارجيّة.
لا يقال : إنّها على القول الآخر أيضاً بيع عرفي لأنّ أهل العرف يطلقون عليها اسم البيع وإن لم تفد إلّا الإباحة فيشملها العموم المذكور وغيره من أخبار الشفعة ، لأنّ هذه الدعوى غير مسلّمة بالنظر إلى عدم إمضاء الشارع الكاشف عن خطأ أهل العرف في اعتقادهم البيعيّة فيها ، فإنّ أهل العرف في المعاطاة الّتي بأيديهم يعتقدون كونها معاوضة بيعيّة مفيدة للملك. ومفاد دليل القول بالإباحة من السيرة وإجماع الغنية المصرّح بنفي البيعيّة إن تمّ ينحلّ إلى نفي وإثبات ، والأوّل عدم إمضاء الشارع معتقد أهل العرف فيها من حيث البيعيّة وإفادة الملكيّة ومرجعه إلى أنّ الشرع كشف عن خطأ اعتقاد أهل العرف فيها من الحيثيّة المذكورة ، والثاني إمضاؤه لمعتقدهم فيها من حيث كونها معاوضة وأثرها بعد نفي إفادة الملك ليس إلّا إفادة إباحة التصرّفات ، فهي على هذا القول بعد كشف الشرع ليست بيعاً حقيقة فكيف يعقل شمول الأدلّة المثبتة للشفعة في البيع لها.
المسألة الرابعة : في دخول المعاطاة وجريانها في سائر العقود اللازمة والجائزة مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل كعقد النكاح لقيام دليل خاصّ على أنّه يعتبر في صحّته الصيغة المخصوصة بشرائطها ، وعدمه مطلقاً ، أو في الجملة ، كلام الأصحاب فيه مضطرب حتّى قيل إنّ ما نحن فيه غير محرّر في كلامهم وعبارات المتعرّضين للمقام مختلفة ، فعن السيّد صاحب المصابيح «دعوى سيرة المسلمين في الأعصار والأمصار في جميع العقود على عدم الالتزام بالصيغ المخصوصة» (٢).
وعن شرح القواعد ما يقضي بدعوى الإجماع المحصّل والمنقول بل السيرة على دخولها في عقود المعاوضات ، ومن عبارته المتكفّلة لدعوى السيرة في الجميع قوله ردّاً للقول بالإباحة المدّعى عليه الشهرة والإجماع : «وهو مردود بالسيرة المستمرّة القاطعة
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٣٩٥ / ١ ، ب ٢ أبواب الشفعة ، التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٨.
(٢) المصابيح : ٢٣.