دخول الخيار فيها كلاًّ أم بعضاً وعدمه هنا فليس من وظيفة المسألة بل له مقام آخر في أبواب الخيارات في مباحث خيار الشرط وسيأتي إن شاء الله تعالى ، وإن كان الأقوى في الوقف والرهن عدم دخوله كما هو المشهور في الأوّل بل عن المسالك كونه محلّ وفاق وهو في البواقي محلّ تأمّل ، إلى أن يوفّقنا الله سبحانه على استقصاء النظر فيه في محلّه.
وأمّا العقود الجائزة ، فالمعاطاة الّتي تضاف إليها إن كانت قوليّة فلا ينبغي التكلّم في دخولها فيها بل هو ممّا لا محلّ له ، لأنّ كلّما يفرض بالقياس إليها من معاطاة قوليّة فهي داخلة في العقد اللفظي المعتبر فيها بناءً على أنّها لا تختصّ بلفظ بل كلّ لفظ يدلّ على المعنى المقصود منها يكون كافياً في انعقاد العقد المبحوث عن معاطاته وصحّته فيندرج فيه ما يفرض من المعاطاة القوليّة ، بل هي على هذا التقدير من العقد اللفظي وتسميته معاطاة مسامحة ، فلا معنى للتكلّم في قيامها مقام العقد اللفظي إلّا على القول باشتراط العربيّة في كلّ العقود الجائزة أو بعضها ، وكانت المعاطاة القوليّة بغير اللفظ العربي ، ولكنّ التكلّم في قيامها أيضاً في غير محلّه لأنّه راجع إلى التكلّم في اشتراط العربيّة في عقدها اللفظي وهو ليس من وظيفة المقام بل بالقياس إلى كلّ عنوان موكول إلى بابه.
وإن كانت فعليّة فالتشكيك في قيامها ليس لمدخليّة اللفظ في العقد اللفظي في انعقاد العقد أو صحّته بل لكونه فاقداً لما هو مناط انعقاده عقداً صحيحاً ، وهو الدلالة على المعنى المقصود من الوديعة الاستنابة في حفظ المال ، فإذا دفعه المالك إلى غيره وقال : «أودعته عندك» أو «هذا وديعة عندك» كان دالّا على الاستنابة في الحفظ ، وأمّا لو دفعه إليه من غير لفظ لم يكن دفع الدافع دالّا على إنشاء هذا المعنى ولا أخذ الآخذ على قبوله ، لقيام احتمال كونه هبة أو عارية أو إباحة للتصرّف أو قراضاً فيكون مجملاً ، ولا يعقل في المجمل دلالة على المعنى المقصود منه بعينه ، وهذا ممّا لا يعقل قيامه مقام العقد اللفظي ، وإلّا فلو فرض الفعل بحيث يكون دالّا على المعنى المقصود ولو بمعونة قرينة مقام ونحوها فلا ينبغي التشكيك في قيامه مقام العقد اللفظي ، ولذا كان الفعل في مقام القبول بعد سبق الإيجاب القولي كافياً على الأقوى لأنّه بملاحظة سبق الإيجاب القولي ينصرف إلى كونه قبولاً لذلك الإيجاب ، ولكن يشترط فيه حيث يدلّ على المعنى المقصود كون دلالته قطعيّة ولا يكفي فيها الظنّ والظهور. وبذلك يفترق عن العقد اللفظي