المنتقلة لغرامة عينه مثلاً أو قيمة. ولو كان النقل المفروض جائزاً فليس لمالك العين المنتقلة إلى الغير إلزام الناقل بالرجوع بها ولا رجوعه بنفسه إليها ، لما تقدّم في نقل العينين كذلك.
وأمّا نقل البعض من كلّ من العينين أو نقل بعض إحدى العينين على وجه اللزوم أو الجواز فيجري فيهما كلّ ما تقدّم في المسألتين المتقدّمتين في تلف البعض منهما أو من إحداهما ، ولا حاجة إلى الإعادة والتكرار.
المسألة الرابعة : في تغيير العينين معاً أو إحداهما ، وهو إمّا تغيير ذاتي كجعل الحَبّ زرعاً والبيضة فرخاً والخشب فحماً وغير ذلك من موارد الاستحالة ، أو اسمي كجعل الحنطة طحيناً والطحين عجيناً والعجين خبزاً وجعل العنب عصيراً والعصير دبساً أو خلّاً وما أشبه ذلك من موارد تبدّل الاسم مع بقاء الحقيقة ، أو وصفي كصبغ الثوب أو فصله أو خياطته ، أو حالي كمزج العين بمثلها بحيث لا يتمايزان كالحنطة بحنطة اخرى والدهن بدهن آخر ونحو ذلك ، ومدرك اللزوم وعدم اللزوم في هذه الأقسام جريان أصالة البقاء وعدم جريانها.
ففي القسم الأوّل : ينبغي القطع باللزوم لامتناع الترادّ ، وعدم جريان أصالة البقاء لعدم بقاء الموضوع باعتبار تبدّل الحقيقة من جهة الاستحالة.
وأمّا القسم الثاني : ففي اللزوم وعدمه وجهان ، من عدم جريان أصالة العدم لتبدّل موضوع المستصحب من جهة تبدّل الاسم ، ومن جريانها نظراً إلى بقاء الموضوع فإنّ موضوع جواز الرجوع هو هذا الشخص الخارجي وحقيقته غير متبدّلة بحقيقة اخرى وإن تبدّل اسمه. وأمّا التكلّم في تبدّل الموضوع وعدمه هنا فهو مبنيّ على النظر في أنّ موضوع المستصحب هل هو الأمر العرفي أو الأمر الحقيقي؟ ولا يبعد ترجيح الأوّل لضابط أنّ المعيار في إحراز بقاء الموضوع وعدم بقائه في الاستصحاب إنّما هو كون القضيّة المشكوكة في الآن اللاحق هو القضية المتيقّنة في الزمان السابق بعينها وكونها غيرها ، وموضوع القضيّة المتيقّنة هنا في الأمثلة المتقدّمة هو الحنطة أو العنب مثلاً وفي القضيّة المشكوكة الطحين أو العصير مثلاً ، وهما متغايران عرفاً ، ولذا لو أراد من طحن الحنطة ردّ الطحين إلى صاحب الحنطة بعنوان الرجوع قهراً عليه يمتنع من قبوله معتذراً