الموضوع ، فلا يعقل جريان حكمه فيها بعد ملاحظة خروجها عن موضوعه بحكم الأصل المذكور ، فلا يجري استصحابه حال جريان الأصل المذكور حتّى يعارضه.
لا يقال : إنّما يعارضه حينئذٍ أصالة بقاء موضوع الحكم المذكور حال النقل ، لأنّ الشكّ في بقاء هذا الموضوع مسبّب عن الشكّ في بقاء سلطنة الفاسخ حال الفسخ ، فيكون الأصل بقاء هذه السلطنة لكون شكّه سببيّاً وارداً على أصالة بقاء موضوع سلطنة الناقل على النقل ، فليتدبّر فإنّ المقام دقيق وكلام الأصحاب فيه غير محرّر.
الأمر الثالث : قد ظهر في تضاعيف الباب أنّ انعقاد المعاطاة فعليّة أو قوليّة أو ملفّقة منهما بيعاً صحيحاً مفيداً للملك ، متفرّع على عدم مدخليّة الصيغة المخصوصة ولا اللفظ المطلق في صدق اسم البيع ولا في صحّته على معنى إفادته الملك ، وهل يكفي في الفعل الكافي في انعقاد البيع وصحّته الإشارة المفهمة من المتمكّن من النطق والتلفّظ أو لا؟ الوجه نعم ، لوحدة المناط وهو الدلالة على التراضي وقصد إنشاء التمليك وقبوله ، فإنّ الإفهام المعتبر في الإشارة عبارة عن ذلك ، ولا ينافي ما ذكرناه ما في كلام الأصحاب من اعتبار العذر والعجز عن النطق في قيام الإشارة مقام البيع لأنّهم إنّما اعتبروه في قيامها مقام البيع العقدي المفيد للّزوم ، وغرضنا ممّا ذكرنا جعلها قسماً من المعاطاة لا غير. ولمّا انجرّ الكلام إلى الإشارة المفهمة ممّن عليه العذر كالأخرس ومن بلسانه آفة فينبغي التكلّم فيها وفيما يعتبر وما لا يعتبر فيها ، والكلام فيه يتمّ برسم مسائل :
المسألة الاولى : في أنّ معنى قيام الإشارة مع العذر مقام اللفظ أو البيع العقدي المفيد للّزوم هل هو لحوقها به في الاسم على معنى أنّها من أفراد ماهيّة البيع فإطلاق البيع عليها حقيقة ، أو لحوقها به في الحكم على معنى أنّها ليست من أفراد الماهيّة بل يجري عليها أحكامها من حيث إفادة الملك واللزوم وجريان الخيارات والشفعة وغير ذلك ، فلفظ البيع حيث عليها مجاز لعلاقة المشابهة وهي المشاركة في الأحكام والخواصّ ، أو تبنى المسألة على الاختلاف في تعريفات البيع ، فعلى تعريفه بالنقل أو الانتقال أو التمليك كانت من أفراد البيع فيكون إطلاق اللفظ عليها حقيقة وعلى تعريفه باللفظ الدالّ على نقل الملك كما في ظاهر الشرائع لا يكون من الأفراد فيكون الإطلاق مجازاً ، أو تبنى على الاختلاف في المعاطاة من حيث البيعيّة المفيدة للملك أو الإباحة