المبحث الثاني
في نفس صيغة البيع والامور المعتبرة فيها ، وجهات الكلام هنا متعدّدة : فقد يتكلّم في الصيغة من حيث موادّ الألفاظ المعتبرة فيها ، وقد يتكلّم أيضاً من حيث الهيئة المعتبرة في كلّ من الإيجاب والقبول بانفراده ككونها جملة فعليّة وكالماضويّة ، وقد يتكلّم أيضاً من حيث الهيئة المعتبرة فيها من حيث تركّبها من الإيجاب والقبول كتقديم الإيجاب على القبول والاتّصال ، فهاهنا جهات من الكلام :
الجهة الاولى : فيما يتعلّق بها من حيث موادّ ألفاظها ، وفيها مسائل :
المسألة الاولى : في أنّه هل يعتبر فيها العربيّة على معنى كونها بألفاظ عربيّة ، أو لا؟ خلاف على قولين ، أشهرهما بل المشهور منهما العدم ، لأنّ معتبري العربيّة جماعة معدودين من المتأخّرين كالسيّد العميدي (١) والمحقّق الثاني في جامع المقاصد (٢) وتعليق الإرشاد (٣) ورسالته في صيغ العقود (٤) والشهيد الثاني في الروضة (٥) والفاضل المقداد (٦) على ما حكي ، ولم نقف على مستند لهم سوى الأصل والتأسّي والأولويّة.
أمّا الأوّل : فلأنّ الأصل في البيع بل كلّ عقد عدم الصحّة وعدم ترتّب أثر النقل والانتقال إلّا ما خرج بالدليل ، والقدر المخرج بالدليل ما وقع باللفظ العربي فيبقى غيره تحت الأصل.
وأمّا الثاني : فلأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ما زالوا كانوا يتبايعون بالألفاظ العربيّة ،
__________________
(١) حكاه عنه الشهيد في حواشيه على ما في مفتاح الكرامة ١٢ : ٥٢٦.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٥٩.
(٣) تعليق الإرشاد : ١١٦.
(٤) رسائل محقّق الكركي ١ : ١.
(٥) الروضة ٣ : ٢٥٥.
(٦) التنقيح الرائع ٢ : ١٨٤.