وجود اللفظ الغير العربي في الصحّة مع عربيّة نفس الصيغة المستعملة في إنشاء العنوان المقصود.
المسألة الثانية : في اعتبار الصراحة وعدمه ، فليعلم أنّ الصراحة في لسان العلماء تطلق على معان :
منها : ما يقابل الظهور ويقال له «النصوصيّة» أيضاً كما هو المتداول عند الاصوليّين.
ومنها : وضوح الدلالة ، أعني كون اللفظ واضح الدلالة على العنوان المقصود في العقد سواء كان بطريق النصوصيّة أو الظهور.
ومنها : ما يقابل الكناية ، كما في كلام جماعة (١) من معتبري الصراحة حيث يفرّعون عليه إخراج الكنايات ، والمراد بالكناية هنا ما أفاد لازم العنوان المقصود وإن لم يفد إرادة نفس العنوان وهو الملزوم إلّا بواسطة القرائن ، كما لو قال : جعلته لك بكذا أو أدخلته في ملكك بكذا أو سلّطتك عليه بكذا أو أعطيتكه بكذا وما أشبه ذلك ، فالصريح حينئذٍ ما أفاد نفس الملزوم وهو البيع.
ومنها : ما يرادف الحقيقة ، كما في كلام من ذكره وفرّع عليه إخراج المجازات ، ومنهم من عمّم المجاز المخرج باشتراط الصراحة بالقياس إلى القريب والبعيد والجامع بينه وبين سابقه على ما يظهر من جماعة ما كان دلالته على العنوان المقصود في العقد بالوضع لغة أو شرعاً ، فإنّ بذلك يخرج المجازات والكنايات معاً وإن شئت قلت إنّ ذلك هو المعنى الأخير ، ولكن يخرج به المجازات والكنايات أمّا خروج الاولى فلانتفاء الوضع ، وأمّا خروج الثانية فلكون إفادة اللفظ العنوان المقصود بالقرينة كما تقدّم إليه الإشارة لكون لازمه اللازم الأعمّ واللفظ الدالّ على الأعمّ بالأعمّ بالوضع لا يدلّ على الملزوم الأخصّ بنفسه.
ولكن ينبغي أن يقطع بعدم كون مرادهم هنا المعنى الأوّل ، لأنّ مقام التعاقد ليس بخارج عن سائر مقامات الخطاب الّتي يكون مدار الإفادة والاستفادة فيها على الظهورات النوعيّة المستندة إلى الأوضاع.
__________________
(١) في غاية المراد : ٨١ ، والتذكرة ١٠ : ٩ وإيضاح الفوائد ٣ : ١٢ والمسالك ٥ : ١٧٢.