وكان المتقدّم منهما معلوماً حكم بكون المتقدّم موجباً ، لأصالة الصحّة في العقد الواقع بينهما. ولو كان رأيه جواز تقديم القبول وكان المتقدّم أيضاً معلوماً حكم أيضاً بكون المتقدّم موجباً ، استناداً إلى الظهور الناشئ من الغلبة فإنّ الغالب الوقوع في الخارج هو تقديم الإيجاب ، مع ظهور آخر لو كان الصادر من المتقدّم لفظ «بعت» ومن المتأخّر لفظ «شريت» لأنّ الغالب في الأوّل استعماله في البيع وفي الثاني استعماله في الاشتراء ، مضافاً إلى ظهور الأوّل بنفسه في البيع دون الاشتراء وإن كان مشتركاً بينهما لغة.
وإن كان المتقدّم مشتبهاً من جهة الاختلاف وكان اللفظ الصادر من أحدهما «بعت» ومن الآخر «شريت» حكم بكون لافظه موجباً ، للظهورين المذكورين. وإن كان الصادر منهما «بعت أو شريت» حكم بالتحالف ثمّ المنع من ترتيب الأحكام المختصّة بكلّ من البيع والاشتراء على واحد منهما كما تقدّم. ونحوه في الحكم بالتحالف ما لو كان المتقدّم معلوماً وكان الصادر منه لفظ «شريت» ومن المتأخّر لفظ «بعت» لتعارض الظهورين.
الجهة الثانية : فيما يشترط في الهيئة المعتبرة في كلّ من الإيجاب والقبول بانفراده ، وهو على ما هو المعروف بينهم الماضويّة ، وهو ينحلّ إلى أمرين :
أحدهما : كون كلّ من صيغتي الإيجاب والقبول جملة فعليّة ، فلا ينعقد البيع ولا غيره من العقود اللازمة بالجملة الاسميّة كأن يقول «هذا مبيع لك بكذا» أو «ملك لك بكذا» والظاهر أنّ ذلك ممّا لا خلاف فيه عندهم بل من مسلّماتهم ، كما ربّما يكشف عنه عدم تعرّض كثير ممّن تعرّض لبيان اعتبار الماضويّة لبيانه ، فتأمّل. ولا تنتقض بالعتق والطلاق والنذر نظراً إلى وقوع كلّ منها بالجملة الاسميّة مثل «أنت حرّ لوجه الله» «وأنت طالق» «ولله عليّ كذا» لكون هذه المذكورات من قسم الإيقاع وكلامنا في العقود ، مع أنّ ما ذكر في المذكورات حكم ثبت فيها بدليل خاصّ بالمورد فلا يتعدّى إلى غيره.
وثانيهما : كون الفعل المأخوذ فيها ماضياً ، فلو قال «أبيعك أو اشتر أو ابتع» لم ينعقد وكذا في جانب القبول لو قال «أشترى منك أو بعني» كما هو المصرّح به في كلام