بعدم الصحّة ، وعن جامع المقاصد احتمال الصحّة «لأنّه في قوّة عقدين» وردا على شيئين فقبل المشتري أحدهما. وفيه ضعف لا يخفى على المتأمّل ، كما تنبّه هو عليه أيضاً لأنّ الإيجاب وقع على المجموع ، وقد يكون للبائع غرض في الانضمام لم يحصل مع الانفراد فلا تراضي.
ومثل أنّه لو قال «بعتكما هذا بألف» فقال أحدهما «قبلت نصفه بنصف الثمن» فصرّح جماعة (١) بأنّه لم يقع ، وعن التذكرة (٢) أنّه استشكل فيه ثمّ قرب الصحّة وثبوت الخيار للبائع ، وعن المختلف «أنّهما الأقوى» (٣) أمّا الصحّة فلأنّ البائع إنّما قصد تمليك كلّ واحد منهما نصف المبيع وقد أتى باللفظ الدالّ عليه وضعاً فيجب الحكم بالصحّة ، كما لو قال «بعتكما هذا العبد بألف نصفه مثلاً بخمسمائة ونصفه الآخر بخمسمائة» وأمّا ثبوت الخيار فلأنّ البائع قصد تمليك كلّ واحد بشرط تملّك آخر فإذا فقد الشرط وجب له الخيار.
وفيه : أنّ التراضي بالنسبة إلى البائع حصل في المجموع بالمجموع ومع عدم المطابقة لا تراضي ، فإنّ في الانضمام غرضاً له وهو لا يحصل مع الانفراد فلا رضا له ، ولا ينتقض ببيع ما يملك وما لا يملك كالشاة والكلب ، حيث إنّه يصحّ في الأوّل ويفسد في الثاني بحصول التراضي منهما في المجموع وحصول السبب المؤثّر بتمامه من الإيجاب والقبول مع التطابق بينهما بالنسبة ، وانتفاء الصحّة في البعض إنّما هو من جهة انتفاء شرط التأثير بالنسبة إلى ذلك البعض لا من جهة انتفاء المطابقة.
المسألة الرابعة : في اشتراط العقد بالتنجيز ، وهو أن لا يكون معلّقاً على شيء بأداة الشرط ، فالتعليق مبطل له في العقود اللازمة والجائزة ، ذكره الشيخ والحلّي في المبسوط (٤) والسرائر (٥) والعلّامة في القواعد (٦) والنهاية (٧) والشهيدان في القواعد (٨) وتمهيد (٩) القواعد والمحقّق الثاني وفخر الدين في جامع المقاصد (١٠) وشرح الإرشاد (١١)
__________________
(١) كما في المبسوط ٢ : ١٢٨ ـ ١٢٩ ، الخلاف ٣ : ٤٠ المسألة ٥٨ ، نهاية الإحكام ٢ : ٤٥٠ تلخيص المرام : ٣٣٨ ، المهذب ٣ : ١١١. (٢) التذكرة ١٠ : ١٠. (٣) المختلف ٥ : ١٨٦.
(٤) المبسوط ٢ : ٣٩٩ ، والخلاف ٣ : ٣٥٤ المسألة ٢٣.
(٥) السرائر ٢ : ٩٩. (٦) القواعد ٢ : ٣٤٩.
(٧) نهاية الإحكام ٢ : ٤٥١. (٨) القواعد والفوائد ٢ : ٧٩.
(٩) تمهيد القواعد : ٥٣٣. (١٠) جامع المقاصد ٨ : ١٨٠.
(١١) شرح الإرشاد : ٤٦.