بكذا ، أو بعتك إيّاه بكذا إن قبلت أو إن رضيت ، وإن كنت وليّاً على هذه الصغيرة فزوّجتها منك على مهر كذا ، وإن كان هذا عبدي فبعته بكذا أو فهو حرّ ، وإن متّ فاعطوا فلاناً كذا أو ثلث مالي له ، وإن كانت هند زوجتي فهي طالق ، وإن كان هذا ملكي فقد وقفته على كذا ، إلى غير ذلك من الأمثلة الّتي يلوح من عباراتهم في أبواب متفرّقة عدم خلافهم في عدم قدح هذا التعليق ، بل ربّما وقع في بعض كلماتهم في بعض الأمثلة دعوى الإجماع.
فأصل الحكم ممّا لا إشكال فيه ، بل الكلام في وجه الفرق بين الموارد المستثناة والمستثنى منه.
وقد يقال في الفرق : إنّ الموجود في الموارد المذكورة هو التعليق على الواقع في الحال وهو غير قادح ، وهو في المستثنى منه تعليق على ما يقع في المستقبل وهو القادح. وفيه ما لا يخفى ، فإنّا نطالبهم بلمّ هذا الفرق وسرّه ، والسرّ فيه أنّ التعليق في الموارد المستثناة تعليق صوري ، لأنّ كون المعلّق عليه ركناً في العقد أو شرطاً في مورده أو جزءاً للسبب يصرف الجملة الشرطيّة عن اقتضاء سببيّة الأمر المعلّق عليه ، فيبقى نفس الصيغة على مقتضى وضعها الشرعي ، والأصل ـ فيما ذكرناه ما تقرّر في الاصول أيضاً ـ في مثل إن قبضت في المجلس صحّ الصرف ، من أنّه لا يفيد السببيّة لثبوت كون القبض في المجلس شرطاً لصحّة الصرف فهذا قرينة تصرف الجملة الشرطيّة عمّا هي ظاهرة فيه.
فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ التعليق المنافي للتنجيز المخلّ بصحّة العقد إنّما هو التعليق الحقيقي ، لأنّه الّذي يصرف الصيغة في العقد أو الإيقاع عن مقتضى وضعها الشرعي ، لا التعليق الصوري المتحقّق في التعليق على الأركان والشرائط وهكذا ينبغي أن يحقّق المقام وهو فضل الله يؤتيه من يشاء.
تذنيب : لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضموناً (١) عليه ، وهذه قاعدة ذكرها جماعة (٢) في هذا المقام أو في باب الغصب أو في كلا البابين على
__________________
(١) في الأصل : مقبوضاً.
(٢) كما في المسالك ٣ : ١٥٤ ، و ١٢ : ١٧٤ ، وجامع المقاصد ٦ : ٣٢٤ ، والكفاية : ٢٦٠ ، والتذكرة ١٠ : ٢٩٠ ، جامع المقاصد ٤ : ٦١.