ويمكن الذبّ عن الإشكال في المسألة الاولى ، بأنّ غاية ما هنالك عدم جريان قاعدة الإقدام لا عدم كون المبيع في ضمان المشتري ، فإن كان في سائر أدلّة الضمان ما ساعد على الضمان فيه كخبر على اليد أو غيره فلا إشكال ، وإلّا فلا إشكال أيضاً لأنّ الضمان في المال المقبوض بالعقد الفاسد إنّما يثبت من باب القاعدة وهي قابلة للتخصيص ، ويكفي في تخصيصها سقوط ضمان ما نحن فيه بإسقاط المالك حيث باع بلا ثمن.
وأمّا المسألة الثانية فيمكن الذبّ عن الإشكال فيها أيضاً أوّلاً : بأنّ القول بعدم رجوع المشتري على البائع وإن كان مشتهراً إلّا أنّه صدر من قائليه على خلاف القواعد خصوصاً مع بقاء العين ، ويجوز مخالفته عملاً بالقواعد ، كما خالفه المحقّق على ما حكي عنه في بعض تحقيقاته من مصيره إلى جواز الرجوع مطلقاً ، فلا داعي إلى الالتزام به إلّا أن يكون إجماعاً كما أومأ إليه في التذكرة ، ولكن في ثبوته نظر لمخالفة المحقّق.
وثانياً : بأنّه لو سلّم الإجماع بناءً على عدم قدح خلاف المحقّق فيه ، لزم منه تخصيص القاعدة أيضاً بالقياس إلى هذا المورد ، ولا ضير فيه بعد وضوح المخصّص.
وثالثاً : بأنّ عدم رجوع المشتري على البائع لا ينافي ضمان البائع ، فإنّ قصارى ما هنالك ثبوت الإجماع على أنّ المشتري لا يرجع لا على أنّ البائع لا يضمن ، والأوّل حكم تكليفي صرف وهو حرمة الرجوع والمطالبة على المشتري عقوبة عليه من الشارع حيث دخل في المال المغصوب مع العلم بغصبيّته ، وهذا لا ينافي بقاء ملكه في الثمن وحرمة تصرّفات البائع فيه ووجوب ردّه إليه عيناً مع البقاء أو مثلاً أو قيمة مع التلف. ولو ردّه جاز له أخذه ، وله نظائر كثيرة :
منها : المال الّذي حلف عليه المنكر على خلاف الواقع مع علمه باستحقاق المدّعي له ، فإنّ المدّعي بعد الحلف لا يجوز له مطالبته بذلك المال ولا مقاصّته أيضاً من سائر أموال المنكر الحالف ، والحالف أيضاً لا يجوز التصرّف فيه ويجب عليه دفعه إلى مستحقّه ، وإذا دفعه جاز له أخذه.
الثالث : قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار الدالّة على كون مال المسلم وعمله وعرضه ودمه محترماً ، وكما لا يهراق دمه اقتراحاً وعدواناً فكذلك لا يذهب ماله إلى غيره مجّاناً ، وترى الأصحاب في أبواب المعاملات والعقود يتمسّكون بها لإثبات