التخلية بينه وبين المالك بحيث يتمكّن من أخذه والتصرّف فيه فلا يكفي غيره.
والمراد من «أهله» ربّ المال أو من يقوم مقامه من وكيل له أو وليّ إجباري أو شرعي له ، فلا يكفي الأداء إلى غيرهما.
وكلمة «حتّى» للغاية ، ومفاده استمرار الحكم إلى غاية التأدية. وفي تغيية الحكم بغاية التأدية لطف بليغ في الدلالة على ضمان المثال أو القيمة في صورة التلف ، لكون المعنى أنّ ثقل المال المأخوذ أو لزومه مستمرّ إلى أن يحصل التأدية ، وظاهر أنّ التلف ليس بتأدية حتّى يرتفع به الثقل واللزوم. وقضيّة بقائهما حال التلف وبعده كونه مخاطباً بتأدية المثل في المثلي والقيمة في القيمي ، لتعذّر تأدية العين.
وبالتأمّل في ذلك يندفع ما أورده الفاضل النراقي (١) من منع دلالة الخبر على ضمان المثل أو القيمة في صورة التلف ، بل غايته الدلالة على ضمان العين استناداً إلى وجهين :
أحدهما : الموصول مع صلته وهو قوله عليهالسلام : «ما أخذت» فإنّه يدلّ على أنّ المضمون هو ما أخذته اليد ، ولا يكون إلّا العين ، لعدم كون شيء من المثل والقيمة بعد تلف العين ممّا أخذته اليد.
وثانيهما : ضمير «تؤدّيه» محذوفاً ومذكوراً فإنّه لعوده إلى الموصول الّذي هو كناية عن العين المأخوذة يدلّ على أنّ الّذي يجب تأديته هو العين ، لوضوح أنّ دفع المثل أو القيمة ليس أداءً لما أخذته اليد ، بل لا دلالة في لفظ الخبر على صورة التلف فضلاً عن دلالته على حكمها من ضمان المثل أو القيمة.
ووجه الاندفاع : أنّ الخبر كما يدلّ باعتبار الموصول وصلته على كون ما أخذته اليد مضموناً ، فكذلك يدلّ باعتبار الغاية على كون هذا الضمان مستمرّاً إلى أن يحصل تأديته إلى المالك باعتبار دلالته على استمرار الثقل واللزوم المدلول عليهما بكلمة الاستعلاء إلى هذه الغاية ، ومعناه كون رافع الثقل واللزوم والضمان هو التأدية ، وذكرنا أنّ التلف المفروض تحقّقه ليس تأدية له ليرتفع به الضمان والثقل. وقضيّة استمراره إلى الغاية المذكورة أن يحصل تأديته بردّ المثل أو القيمة ، لتعذّر ردّ العين.
__________________
(١) المستند ١٤ : ٢٩٤.