التصرّف ، مدفوع بأنّه إنّما دفعه إليه على وجه التعويض وإذا لم يسلم له العوض كما هو مقتضى فساد العقد انتفى الإذن في كلّ من القبض والتصرّف والإمساك.
أو لأنّه من الأفعال المتعلّقة بالعين الّتي دلّ على تحريمها عموم قوله عليهالسلام : «لا يحلّ مال امرئ مسلم لأخيه إلّا عن طيب نفسه» (١) فإنّ الحلّ المنفيّ المضاف إلى العين يقتضي عدم الحلّ في جميع الأفعال المتعلّقة بها الّتي منها الإمساك وإن بنينا على عدم صدق التصرّف عليه. وتوهّم : أنّ القبض إذا كان عن طيب نفسه فجميع الأفعال المترتّبة عليه أيضاً يكون عن طيب نفسه ، يدفعه ما عرفت من عدم سلامة العوض الموجبة لانتفاء طيب النفس حتّى عن القبض فضلاً عن سائر الأفعال المترتّبة عليه. وأمّا النسبة إلى الأصحاب المؤذنة بدعوى الإجماع على ما سمعته عن السرائر ، فضعّفت تارةً بعدم ثبوتها ، واخرى بتنزيلها على صورة الجهل بالفساد. وكذلك نسبة عدم الإثم في القبض إلى المبسوط. وعلى المختار فليس للمشتري حبسه لاسترداد الثمن كما نصّ عليه في التذكرة (٢) لمنافاته وجوب الردّ فوراً ، فقضيّة عبارة التذكرة أيضاً هي فوريّة الردّ.
المسألة الثانية : لو توقّف ردّ العين على مئونة كأُجرة الحمّال أو الدابّة أو نحو ذلك ففي كون المئونة على القابض مطلقاً كما صرّح به في التذكرة (٣) وعن جامع المقاصد أيضاً «لوجوب ما لا يتمّ الواجب إلّا به» (٤) أو على المالك مطلقاً ـ لمنع توقّفه على تحمّل القابض للمئونة لأنّه كما يتأتّى بتحمّل القابض كذلك يتأتّى بتحمّل المالك فلا يكون ممّا لا يتمّ الواجب إلّا به ، والأصل براءة ذمّة القابض عنها خصوصاً إذا كثرت ، لأدلّة نفي الضرر ـ أو أنّها عليه إذا قلّت لا إذا كثرت لأدلّة نفي الضرر كما احتمله شيخنا (٥) قدسسره؟ وجوه ، أقواها الأوّل ، لقوّة دليله ، وضعف دليلي الآخرين.
أمّا ضعف أوّلهما : فلأنّ تحمّل المالك لها لا يمنع مقدّمية تحمّل القابض ولا يرفع وجوب المقدّمة ، غاية الأمر أنّه حيثما حصل كان مسقطاً لوجوب المقدّمة المقدورة ، فالمقدّميّة مشتركة بين المقدورة والغير المقدورة ، والوجوب المقدّمي يحصل في الاولى
__________________
(١) الوسائل ٥ : ١٢٠ / ٣ ، ب ٣ مكان المصلّي ، عوالي اللآلي ٢ : ١١٣ / ٣٠٩.
(٢) التذكرة ١٠ : ١٨٠.
(٣) التذكرة ١٠ : ٢٩٣.
(٤) جامع المقاصد ٤ : ٤٣٥.
(٥) المكاسب ٣ : ١٩٩.