بالخصوصيّات الموجبة لزيادة الرغبة ونقصانها كما لا يخفى.
وان اريد تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة وإن لم يتساو حقيقة ، تحقّق ذلك في أكثر القيميّات ، فإنّ لنوع الجارية أصنافاً متقاربة في الصفات الموجبة لتساوي القيمة ، وبهذا الاعتبار يصحّ السّلَم فيها ، ولذا اختار العلّامة في باب القرض من التذكرة : أنّ ما يصحّ فيه السّلَم من القيميّات ، مضمون في القرض بمثله (١) وقد عدّ الشيخ في المبسوط (٢) الرطب والفواكه من القيميّات ، مع أنّ كلّ نوع منها مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة بل متساوية عرفاً.
ثمّ لو فرض أنّ الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيميّة عزيز الوجود بخلاف الأنواع المثليّة ، لم يوجب ذلك إصلاح طرد التعريف ، نعم يوجب ذلك الفرق بين النوعين في حكمة الحكم بضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة» (٣) انتهى كلام الشيخ قدسسره.
والّذي ينبغي أن يقال في تحقيق المقام : هو أنّه لا جدوى في الإطناب بالتكلّم في تعريف المثلي بمثل ما عرفت وغيره ، مع أنّه لا يكاد يوجد تعريف له ممّا ذكره الأصحاب وغيرهم يكون سليماً عمّا يرد عليه في طرده أو في عكسه ، بل العمدة في المقام بيان مفهومي المثلي والقيمي حسبما يستفاد من النسبة ، فنقول : إنّ المثلي باعتبار هذه النسبة عبارة عن المال المنسوب إلى المثل ، وانتساب المال إلى المثل إنّما هو باعتبار كون ضمان تالفه بالمثل ، ومن ذلك يعلم وجه انتساب المال إلى القيمة في القيمي ، والمثل المأخوذ طرفاً في النسبة في المثلي لغة وعرفاً عبارة عن «شبه الشيء وشبيهه» فإمّا أن يراد به ما يماثل التالف ويشابهه في الجنس ، أو في النوع أو في الجنس ، أو في الخصوصيّات الّتي لها مدخليّة في رغبات الناس احتمالات.
ينبغي القطع ببطلان ما عدا الأخير للزوم عدم اطّراد المثلي على غيره ، إذ ما من قيمي إلّا وله ما يماثله ويشابهه في الجنس بل وفي النوع أيضاً ، ووجود ما يماثله ويشابهه في الصنف أيضاً كثير في القيميّات ، وكلّ مثلي يوجد ما يماثله ويشابهه في الخصوصيّات الّتي لها مدخليّة في الرغبات ، ولو اتّفق نادراً ما لا يوجد له مثل بهذا
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥.
(٢) المبسوط ٣ : ٩٩.
(٣) المكاسب ٣ : ٢١٠ ـ ٢١٣.