المعنى فهو مندرج فيما تعذّر له المثل ، وسيأتي حكمه. ويغلب في القيمي عدم وجود المماثل والمشابه في جميع الخصوصيّات ، ولو اتّفق نادراً وجود المماثل على هذا الوجه فلا عبرة به إذ النادر بمنزلة المعدوم ، والعبرة بما هو الغالب من عدم وجود المماثل والمشابه ، فيكون الضمان في كلّ من الغالب والنادر بالقيمة. فتعيّن أن يكون المراد هو الأخير محافظة على الطرد ، ولأنّ الّذي يظهر من كلماتهم في الضمان بالمثل وهو المصرّح به في كلام غير واحد ، ومنه ما عرفت هو رعاية المماثلة والمشابهة في جميع الخصوصيّات الّتي لها مدخليّة في الرغبات ، وحيث إنّ مدرك كون ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة فكلّ ما انعقد الإجماع على كونه مثليّاً فلا إشكال ، كما أنّ كلّما انعقد الإجماع على كونه قيميّاً فلا إشكال.
نعم : يشكل الحال في الموارد المشتبهة باعتبار وقوع الاختلاف في المثليّة والقيميّة ، كما في الذهب والفضّة الغير المسكوكين لما عن الشيخ (١) من التصريح بكونهما من القيميّات وعن ظاهر غيره (٢) كونهما مثليّين ، والحديد والنحاس والرصاص لما عن ظاهر عبائر المبسوط (٣) والغنية (٤) والسرائر (٥) من كونها قيميّة وعن عبارة السرائر كونها صريحة في «أنّ اصول هذه الأشياء مثليّة وإن كان المصوغ منها قيميّاً» ولما عن الشيخ من المبسوط (٦) من التصريح بكون «الرطب والعنب قيميّاً ، والتمر والزبيب مثليّاً» وعن المختلف (٧) الاستشكال في الفرق بينهما ، ونقل شيخنا قدسسره عن بعض (٨) من قارب عصره التصريح «بكون الرطب والعنب مثليّين» (٩) وعن موضع من جامع المقاصد «أنّ الثوب مثلي» (١٠) والمشهور خلافه ، إلى غير ذلك من موارد الخلاف ، ونحوها سائر الموارد المشتبهة ، فهل الأصل فيها الضمان بالمثل أو بالقيمة أو تخيير
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٦١.
(٢) كما في الشرائع ٣ : ٢٤٠ ، التحرير ٢ : ١٣٩ ، التذكرة ٢ : ٣٨٤ ، المختلف ٦ : ١٢٢ ، الدروس ٣ : ١١٦ ، والكفاية : ٢٥٨.
(٣) المبسوط ٣ : ٦٠.
(٤) الغنية : ٢٧٨.
(٥) السرائر ٢ : ٤٨٠.
(٦) المبسوط ٣ : ٩٩ ـ ١٠٠.
(٧) المختلف ٦ : ١٣٥.
(٨) صرّح به المحقّق القمىّ في جامع الشتات ٢ : ٥٤٣ ـ ٥٤٤.
(٩) المكاسب ٣ : ٢١٦.
(١٠) جامع المقاصد ٦ : ٢٥٠.