وتوهّم : الضرر على المالك في صورة نقصان القيمة ، يدفعه أنّ ماله الّذي في ذمّة الضامن هو المثل كائناً ما كان لا القيمة. كما أنّ توهّم لزومه على الضامن في صورة الزيادة ، يندفع بأنّ ما خوطب بردّه هو ذلك لا القيمة نظير الدين في ذمّة المديون في القرض ، فإنّ اختلاف القيمة لا يعدّ ضرراً.
وما أجمع على كونه قيميّاً يضمن بالقيمة وإن وجد له مثل أو كان مثله في ذمّة الضامن ، لعدم كون بنائهم فيه على التهاتر القهري.
وما يشكّ في كونه قيميّاً أو مثليّاً يلحق بالمثلي. وقد يقيّد بعدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف ، وأمّا مع الاختلاف فيلحق بالقيمي. ووجهه غير واضح ، ولعلّه ما تقدّم في وجه أصالة الضمان بالمثل من كون مناطه كون المثل أقرب إلى التالف في الماليّة ، فإذا نقص المثل من حيث القيمة وجب العدول إلى قيمة التالف رعاية إلى الأقرب إليه من حيث الماليّة.
ويشكل بأنّ مناط الأصل المذكور هو الأقربيّة من حيث الماليّة والصفات معاً ، والعدول إلى القيمة فيما نحن فيه وإن كان محصّلاً للأقربيّة من حيث الماليّة إلّا أنّه مفوّت للأقربيّة من حيث الصفات ، وقد يكون مطلوب المالك المرغوب فيه عنده هو الصفات لا الماليّة ، كما أنّه قد يكون مطلوبه المرغوب فيه هو الماليّة لا الصفات ، فلا بدّ من طرح إحدى الأقربيّتين فيما نحن فيه ، والطرح ليس من وظيفة الضامن بل من وظيفة المالك ، لأنّ كلاًّ منهما في صورة الإمكان حقّه ، فالوجه حينئذٍ إناطة تعيين أحد الأمرين من المثل الموافق للتالف في الصفات أو القيمة الموافقة لها في الماليّة باختيار المالك هذا ، مضافاً إلى أصالة عدم براءة ذمّة الضامن بدفع ما لا يرضى به المالك.
نعم يمكن أن يقال : إنّ العبرة في أقربيّة المثل إلى التالف ليست بالماليّة والقيمة ، بل بالمماثلة والمشابهة له في الجنس والنوع والصنف والصفات ، ومع وجود المثل بهذا المعنى كان مال المالك المضمون به ولا يتسلّط على مطالبة غيره ولو مع اختلاف القيمتين ونقصان قيمة المثل عن قيمة التالف ، ولذا حكموا على ما حكي بأنّ تنزّل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة ، بل عن بعضهم أنّه احتمل ذلك مع سقوط المثل في زمان الدفع عن الماليّة كالماء عند شاطئ البحر والثلج في