يستحقّ مطالبتها وهي بمجرّدها لا توجب الانتقال المذكور بحيث ينقلب المثل المضمون قيمته في الذمّة.
على أنّا نقول في توضيح بطلان هذا الاحتمال وسابقه : إنّ القيمة المنتقل إليها إمّا قيمة المثل المتعذّر ، أو قيمة العين التالفة ، فإن كان الأوّل فلا مناص من اعتبار قيمة يوم الدفع لأنّه لا يسقط عن الذمّة ولو بحكم الأصل إلّا بأداء عوضه وهو القيمة ، وإن كان الثاني فلا محيص من اعتبار قيمة يوم تلف العين ، فالواسطة من اعتبار قيمة يوم المطالبة واعتبار قيمة يوم التعذّر منتفية.
ومن ذلك ظهر بطلان اعتبار أعلى القيم بجميع محتملاته. وما ذكرناه من المختار هو مقتضى الأصل والقاعدة ، ولا يقدح فيه لو ثبت اعتبار شيء ممّا عدا قيمة يوم الدفع بدليل خاصّ في بعض الفروض ، فإنّه من باب تخصيص القاعدة.
وأمّا تحقيق أنّ القيمة المنتقل إليها هو قيمة المثل المتعذّر لا قيمة العين التالفة ، فلأنّ كونها قيمة العين التالفة معناه كون المضمون به من حيث تلف العين هو القيمة لا المثل ، وهذا لا يتمّ إلّا بدعوى انقلاب المثلي في مسألة تعذّر المثل قيميّاً. وهذه الدعوى لكونها على خلاف مقتضى دليل كون ضمان المثلي بالمثل تحتاج إلى دليل ولا دليل عليها. وتوهّم : الدليل عليها من فرض كون تعذّر المثل حاصلاً من حين تلف العين ، بتقريب أنّ الخطاب بردّ المثل حينئذٍ مع تعذّره تكليف بالممتنع وهو قبيح ، فهذا الخطاب بقبحه ساقط ولازمه توجّه الخطاب إلى ردّ القيمة ولا يعنى من انقلاب المثلي قيميّاً إلّا هذا. يدفعه : أنّ هذا مع أنّه لا يتّفق إلّا في فرض نادر لا يوجب التكليف بالممتنع إلّا إذا فرض المثل المتعذّر من حين تلف العين بحيث لا يرجى وجوده في الأزمنة المتأخّرة أيضاً بأن يكون تعذّره دائميّاً ، إذ مع كونه بحيث يوجد في الأزمنة المتأخّرة لا يكون الخطاب به تكليفاً بالممتنع ، إذ ليس المراد من الخطاب به أداؤه حال تعذّره بل أداؤه حين يوجد ، نظير الأمر المشروط بالفعل حال عدم وجوده الّذي لا يقصد منه الإتيان بالفعل حال عدم وجود الشرط بل الإتيان به بعد وجود الشرط ، فإذا فرض الانقلاب المذكور في صورة التعذّر الدائمي فنحن نلتزم به إلّا أنّه لا يوجب كون الحكم الكلّي في مسألة تعذّر المثل في المثلي هو الانتقال إلى القيمة على أنّها