أو وجوب مبدله فإنّها مضمونة لضمان أصلها ، فيجب الأقصى تفريعاً على إيجاب أعلى القيم في القيمي» (١).
وفيه : منع التفريع لعدم دليل عليه ، ومنع كون قيمة المثل معتبرة من زمان وجوبه أو وجوب مبدّله ، ومنع كونها مضمونة لضمان أصلها بل المضمون من حين تلف المضمون هو المثل ، ولا يسقط بتعذّره بل بالإسقاط في زمانه وهو يوم الإقباض لا الإعواز.
ثمّ إنّه قد عرفت أنّ المأخوذ في عنوان الاحتمالات المذكورة في عبارة القواعد صورة وجود المثل حين تلف المغصوب ثمّ إعوازه في بعض أزمنة ما بعد التلف ، وقضيّة ذلك عدم جريان الاحتمالات فيما لو تعذّر المثل ابتداءً على معنى حصول التلف حال إعواز المثل وتلفه. وفي جامع المقاصد أنّه يتعيّن حينئذٍ قيمة يوم التلف على معنى قيمة التالف يوم تلفه ، وكأنّه لانقلاب المثلي حينئذٍ قيميّاً ، ووجّه بعدم تنجّز التكليف بالمثل عليه في وقت من الأوقات. ويرد عليه أنّه يتمّ كما ذكرناه سابقاً في الإعواز الدائمي وإلّا فلا حجر من التكليف به كما في الأمر المشروط بالفعل حال عدم وجود الشرط.
وعلى هذا فما قيل في وجه عدم تنجّز التكليف به من «أنّ أدلّة وجوب المثل ظاهرة في صورة التمكّن وإن يكن مشروطاً به عقلاً فلا تعمّ صورة العجز ، نعم إذا طرأ العجز فلا دليل على سقوط المثل وانقلابه قيميّاً» إن اريد به عدم شمولها صورة العجز الدائمي لظهورها في صورة التمكّن من المثل ابتداءً وإن طرأ العجز بعده أو التمكّن منه بعد إعوازه وتعذّر فحسن ، وإلّا فغير جيّد.
ولذا اورد على المحقّق فيما ذكره «من تعيّن قيمة التالف يوم تلفه لصورة تعذّر المثل ابتداءً» من أنّ اللازم ممّا ذكره أنّه لو ظفر المالك بالمثل قبل أخذ القيمة لم يكن له مطالبته ، ولا يظنّ على أحد أنّه يلتزمه.
والظاهر أنّه إيراد على إطلاق كلامه وإلّا فمع الإعواز الدائمي لو اتّفق لا يجري عثور المالك بالمثل حتّى ينظر في حكمه ، وأنّه هل له مطالبته أم لا؟
__________________
(١) جامع المقاصد ٦ : ٢٥٥.