المبحث الرابع
فيما يتعلّق بالدم
وله من حيث النجاسة والطهارة ، ومن حيث كونه من مأكول وغيره أنواع :
النوع الأوّل : الدم النجس بنوعه وهو دم ذي النفس المعبّر عنه في الآية والفتوى بالدم المسفوح ، ولا ينبغي التأمّل في حرمة التكسّب به ، للإجماع محصّلاً ومنقولاً في حدّ الاستفاضة ، ورواية تحف العقول في غير موضع ، وعموم الملازمة المستنبطة من النبوي. كما لا ينبغي التأمّل في حرمة الانتفاع به من غير جهة الأكل مطلقاً ، لعموم «فجميع تقلّبه في ذلك حرام» وقوله تعالى : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ» (١) في وجه ، وهو تناول إطلاق التحريم لجميع جهاته.
نعم ينبغي أن يستثنى منه استعماله في الزروع والكروم واصول الأشجار ، لنفي الخلاف في المبسوط الّذي هو في معنى نقل الإجماع ، حيث قال : «وأمّا سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلاب والدم ، فإنّه لا يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به في الزروع والكروم واصول الشجر بلا خلاف» (٢) بناءً على رجوعه إلى الحكمين كما هو الظاهر.
فإنّه مع عدم العثور على ما ينافيه من النصوص والفتاوي ربّما يورث الظنّ القويّ بالجواز في المواضع الثلاث ويخرج به من القاعدة المستفادة من العموم ، ولو سلّم عدم إيراثه الظنّ بالجواز فلا أقلّ من توهينه العموم بحيث يتناول المواضع المذكورة فيرجع
__________________
(١) المائدة : ٣.
(٢) المبسوط ٢ : ١٦٧.