والإيضاح (١) والدروس (٢) قيمة المثل في تلك المفازة وفي الصيف ، ويحتمل آخر مكان أو زمان سقط المثل فيه عن المالية» (٣).
السادس : لو أخذ المالك قيمة المثل بعد إعوازه أو تعذّره ثمّ تمكّن الضامن منه ،فالظاهر عدم عود المثل إلى الضمان لسقوطه عن الذمّة بدفع قيمته فعوده يحتاج إلى دليل والأصل عدمه ، وفاقاً لكلّ من تعرّض للمسألة كالعلّامة (٤) وغيره (٥) هذا على المختار من اعتبار قيمة يوم الدفع ، وكذلك على قول من يزعم انقلاب المثلي قيميّاً بتعذّر مثله بل بطريق أولى ، وأمّا على قول من يزعم أنّ تعذّر المثل بمنزلة تلفه فيصير المثل بذلك قيميّاً فقد يحتمل وجوب المثل عند وجوده والتمكّن من ردّه ، لأنّ القيمة حينئذٍ بدل الحيلولة عن المثل ، وسيأتي أنّ حكمه عود المبدل عند انتفاء الحيلولة ، وفيه إشكال.
المسألة الثامنة : في القيمي المقبوض بالعقد الفاسد الّذي تقدّم أنّ ضمانه عند تلفه بالقيمة وحكي (٦) عليه الاتّفاق ، ويدلّ عليه الأخبار المتكثّرة المتفرّقة في كثير من القيميّات الّتي منها صحيحة أبي ولّاد الآتية في ضمان البغل ، ومنها رواية تقويم العبد ، ومنها رواية السفرة ، وغير ذلك من الأخبار الكثيرة.
وينبغي أن يعلم أنّه قد تقدّم في تعريف المثلي أنّ الأولى في تعريفه أن يقال : «إنّه ما وجد له ما يماثله ويشابهه من جميع الجهات حتّى الصفات الّتي لها مدخليّة في الرغبات ، وقد ظهر من تضاعيف المسألة السابعة أنّ المثلي قد يتعذّر مثله ولا يوجد له المثل بالمعنى المذكور ، وحينئذٍ صحّ أن يقال في ضابط المثلي : «إنّه ما يغلب فيه وجود ما يماثله ويشابهه في جميع الجهات حتّى الصفات الّتي لها مدخليّة في الرغبات» فلا ينافيه ما يتّفق نادراً من إعواز المثل وعدم وجوده.
وعلى هذا فالقيمي بمقتضى المقابلة هو «ما يغلب فيه عدم وجود ما يماثله ويشابهه في جميع الجهات حتّى الصفات» فلا ينافيه ما يتّفق نادراً من وجود المثل له
__________________
(١) الإيضاح ٢ : ١٧٧.
(٢) الدروس ٣ : ١١٣.
(٣) المكاسب ٣ : ٢٣٨.
(٤) القواعد ٢ : ٢٢٨.
(٥) كما في الدروس ٣ : ١١٣ ، المسالك ٢ : ٢٥٩ ، جامع المقاصد ٦ : ٢٥٥.
(٦) لم نعثر على حكاية الاتّفاق ، نعم استظهر السيّد المجاهد عدم الخلاف بين الأصحاب المناهل : ٢٩٨.