المضاف إليه وهو الضمير العائد إلى المالك ، كضمير «خالفته» لا للتنكير ، والتقدير قيمة بغله يوم خالفته.
وثانيهما : قوله «ويشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا» بناءً على أنّ حين الاكتراء هو يوم المخالفة ، إذ الظاهر باعتبار قرينة المقام خروجه من الكوفة إلى القنطرة يوم الاكتراء ، وليس بين الكوفة والقنطرة الّتي هي محلّ المخالفة إلّا مسافة قليلة ، فالاكتراء والمخالفة وقعا في يوم واحد.
والمراد بقيمة ما بين الصحّة والعيب تفاوت ما بين قيمتي الصحيح والمعيب الّذي يقال له الأرش.
و «يوم تردّه» ظرف لقوله «عليك» ويحتمل كونه قيداً للعيب فإنّه كثيراً يزداد يوماً فيوماً فيزداد نقصان قيمته معيباً في يوم الردّ بذلك يزداد التفاوت بين القيمتين.
قوله «فمن يعرف ذلك» يعني به كون التفاوت بين القيمتين مجهولاً جهالة مؤدّية إلى الاختلاف بين المالك والغاصب ، مثل أن يدّعي الغاصب كونه عشرة والمالك كونه ثلاثين ، فبيّن الإمام عليهالسلام له ميزان القضاء بينهما ، وهو الأمر الدائر بين حلف المالك على ما ادّعاه من القيمة أو ردّه اليمين إلى الغاصب فيحلف على ما ادّعاه وبين إقامة المالك البيّنة.
وربّما يشكل التوفيق بينهما بحيث يطابق كلّ منهما موازين القضاء ، وذلك لأنّه لو كان حلف المالك باعتبار قاعدة تقديم قول المالك مع يمينه نظراً إلى أنّه أعرف بقيمة بغله يوم اكترى فهذا وإن طابقت القاعدة إلّا أنّه لا يلائمه قوله «أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ...» الخ لأنّ إقامة البيّنة في مسألة تقديم قول المالك مع يمينه من وظيفة صاحبه لا من وظيفة المالك. ولو كان جعل إقامة البيّنة من وظيفته باعتبار كون مسألة اختلافهما من مسألة الدعوى والإنكار لكون المالك يدّعي قيمة زائدة والغاصب ينكر الزيادة ، وبضابطة «البيّنة على المدّعي» كان إقامة البيّنة من وظيفته فذلك وإن طابقت القاعدة غير أنّه لا يلائمها تقديم حلفه أوّلاً ثمّ ردّه إن شاء إلى الغاصب ، لأنّ اليمين في الدعوى والإنكار من وظيفة المنكر ، وإن ردّها على المدّعي فحينئذٍ يحلف المدّعي لا أنّه يحلف أوّلاً أو يردّه إلى المنكر.
ويمكن الذبّ بجعل كلمة «أو» في قوله «أو يأتي بشهود» لنحو من التنويع