قيمته للمالك ويملكها قولاً واحد ، ويجب إخراج الموطوء إلى بلد آخر لا يعرف فيه ويباع في ذلك البلد. وفي عود ثمنه إلى المالك أيضاً ، أو إلى الغارم ، أو لا إليهما بل يتصدّق به؟ أقوال مقرّرة في بابي الأطعمة والحدود ، فتحقيق المسألة موكول إلى محلّه ، وإن كان الأوّل أضعفها ، وأقوى الأخيرين أوّلهما ، وهو أوسط الأقوال.
وقد يوجّه بعدم بعد انكشاف انتقال العين إلى الغارم من حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته للمالك.
ومنها : ما قامت من العين بسبب فعل الغير معظم الانتفاعات بها الّتي بها قوام ماليّتها ، واللازم من ذلك خروجها عن الماليّة كالماء المغصوب المستعمل في الوضوء قبل العلم بالغصبيّة إذا علم بها بعد الفراغ ، أو بعد الغسل وقبل المسح مع بقاء الرطوبة والأجزاء المائيّة في الأعضاء المغسولة ، فإنّه يضمن قيمته للمالك عوضاً عن المنافع الفائتة فيملكها المالك ، وفي بقاء العين المتفرّقة في الأعضاء على ملكه وخروجها عن ملكه قولان ، ويظهر الفائدة في جواز المسح بعد العلم بالغصبيّة بالبلّة الباقية وإن لم يأذن فيه المالك ، وعدم جوازه إلّا بإذنه.
والتحقيق أنّ المناقشة في بقائها على ملكه مع التغريم بقيمة الجميع بلزوم الجمع بين العوض والمعوّض عنه ، ضعيفة بما عرفت من كون القيمة بدل المنافع الفائتة ، كما أنّ توهّم الملازمة بين زوال الماليّة وزوال الملكيّة ، ضعيف بمنع الملازمة. فأصالة البقاء تساعد على القول بالبقاء ، إلّا أن يتحقّق من العرف كون المفروض بمنزلة التلف ـ على معنى كون تفرّق أجزاء الماء في أعضاء المتوضّئ مع تساقط جملة كثيرة منها على الأرض بحيث يتعذّر جمعها والانتفاع بها ممّا يعدّ تلفاً في نظر العرف وهو مخرج لها عن الملكيّة ـ وليس ببعيد ، إلّا أنّ الأحوط رعاية إذن المالك للمسح بالبلّة الباقية.
ومنها : الخيوط المغصوبة الّتي خاط بها الغاصب ثوبه ، وقد تكلّم الأصحاب في حكمها في مسألتين :
إحداهما : ما لو طلب المالك نزعها وإخراجها عن الثوب ، فهل يجب النزع مطلقاً كما عن القواعد قائلاً : «ولو طلب المالك نزعها وان أفضى إلى التلف وجب ، ثمّ يضمن