المقصد الثاني
في شروط المتعاقدين مالكين كانا أو وكيلين أو وليّين أو مختلفين ، وقد ذكروا لهما شروطاً ثلاث : البلوغ ، والعقل ، والاختيار في مقابل الإكراه ، فهاهنا مباحث :
المبحث الأوّل
في البلوغ ، وهو أن يبلغ الطفل حدّاً يتكوّن معه الماء الدافق في بدنه ، ويعلم في الذكر باستكماله خمسة عشر سنة وبالاحتلام وبنبات الشعر ، وفي الانثى باستكمال تسعة سنين ونبات الشعر والحيض والحمل ، فإنّ كلّاً ممّا ذكر علامة تكشف عن سبق البلوغ.
والمشهور أنّه شرط في صحّة العقد فعقد الصبيّ باطل بل قولاً واحداً في غير المميّز ، وقد يدّعى ضرورة سائر الملل والأديان ، وكذلك في غير المميّز الغير البالغ عشراً ، وكذلك المميّز البالغ عشراً على المشهور شهرة عظيمة بل بلا خلاف.
عدا ما عزي إلى الشيخ (١) من القدماء وإلى المحقّق الأردبيلي (٢) وبعض من تبعه من متأخّري (٣) المتأخّرين من القول بصحّة عقده مع الوصفين.
وفي النسبة إلى الشيخ كلام لأنّه على ما حكي صرّح في الخلاف (٤) والمبسوط (٥) بعدم صحّة بيع الصبيّ وشرائه أذن له الوليّ أو لم يأذن. نعم قال في ثانيهما : «وروي أنّه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيداً كان جائز التصرّف» وظاهره أنّه لم يعمل بها ، فانحصر
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٦٣.
(٢) مجمع البرهان ٨ : ١٥٢.
(٣) كما في الرياض ٨ : ٢١٦ ، المفاتيح ٣ : ٤٦.
(٤) الخلاف ٣ : ١٧٨ المسألة ٢٩٤.
(٥) المبسوط ٢ : ١٦٢.