المبحث الخامس
فيما يتعلّق بأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه
وقد تحقّق في باب النجاسات من كتاب الطهارة كونهما من الأعيان النجسة ، إذ ليس المراد ممّا لا يؤكل لحمه هنا ما لم يجر العادة بأكله كلحوم الفرس والبغال والحمير بل ما يحرم أكل لحمه ، وحيث إنّ هذه الأبوال والأرواث من الأعيان النجسة فتدرجان في عموم أحكامها المتقدّمة على وجه القاعدة وفيه الكفاية ، إلّا أنّه نزيد هنا. ونقول : إنّ المعاوضة على الأبوال النجسة محرّمة قولاً واحداً ، وشربها أيضاً محرّم قولاً واحداً ، بل سائر الانتفاعات بها مطلقاً محرّم قولاً واحداً ، وهذا ينحلّ إلى أنّه ليس للأبوال النجسة منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء ، ولا يحلّ الانتفاع بها أيضاً وإن لم يكن من قبيل المنفعة ، ولا تكون متموّلة قولاً واحداً ، ولا يجري عليها الملك قولاً واحداً ، مضافاً في الجميع إلى عمومات رواية تحف العقول وغيرها ، وعموم آية الخبائث بالنسبة إلى الشرب ونحوه.
وأمّا الأرواث أعني الفضلات النجسة الّتي كثيراً ما يعبّر عنها بالسرجين النجس ، فالمشهور فيها حرمة التكسّب والمعاوضة بقول مطلق ، بل عن الخلاف «إجماع الفرقة على تحريم بيع السرجين النجس» (١) وفي التذكرة «لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعاً منّا» (٢) وعن النهاية «بيع العذرة وشراؤها حرام إجماعاً» (٣) وعن المنتهى «الإجماع على تحريم بيع العذرة» (٤).
__________________
(١) الخلاف ٣ : ١٨٥.
(٢) التذكرة ١ : ٤٦٤.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٤٦٣.
(٤) المنتهى ٢ : ١٠١٠.