فصل
ومن شروط المتعاقدين على ما ذكره الأصحاب الحرّيّة ، واحترزوا بها عن بيع المملوك ـ ذكراً كان أو انثى ـ واشترائه وصلحه وسائر عقوده بدون إذن سيّده. وينبغي تحرير المقام بما يتشخّص به موضوع المسألة عن غيره ، فنقول : إنّ تصرّفات المملوك الّتي رتّب عليها الشارع أحكاماً وآثاراً على قسمين :
أحدهما : ما يترتّب عليه الآثار قهراً أذن فيه السيّد أو لم يأذن ورضي به أم لم يرض ، وهي التصرّفات الغير الإنشائيّة المندرجة في الأسباب الخارجة عن العقود والإيقاعات ، كغسله لثوب الغير أو بدنه وجنايته وقتله ، فإنّه لو جنى على حرّ أو رقّ يترتّب عليه أحكامه الشرعيّة المقرّرة في محلّه قهراً من غير توقّف له على إذن السيّد ورضاه ، وكذلك إتلافه مال الغير أو غصبه فإنّه يضمن بذلك مطلقاً ، غاية الأمر أنّه لا يطالب بردّ العوض إلّا بعد التحرّر لأنّه ما لم يتحرّر لا مال له وأنّ جميع ما في يده لو كان لسيّده.
وأمّا لو أتلف مال سيّده أو غصبه فالمصرّح به في كلامهم أنّه لا يضمن لسيّده بلا خلاف يظهر ، وقد نقل عليه الإجماع أيضاً كما عن التنقيح (١) وعلّله جماعة بأنّه ملك للسيّد ولا يعقل تعلّق الملك بالملك ، وهذا التعليل عليل لا لما عن المحقّق الأردبيلي من المناقشة فيه تمسّكاً بالعمومات المقتضية للضمان كعموم «من أتلف مال الغير فهو ضامن» وعموم «على اليد ما أخذت» لوضوح فساده ـ فإنّ العلّة وهي عدم
__________________
(١) التنقيح ٤ : ٦٧.