فصل
ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين ، أو ممّن يقوم مقام المالك ، كالوكيل أو الوصيّ أو الوليّ الإجباري كالأب والجدّ ، أو الوليّ الشرعي كالحاكم وأمينه. وقد يعبّر بكون العاقد مالكاً أو من يقوم مقامه ، ولا ضير فيه بناءً على إرادة المعنى الجنسي الشامل للواحد والاثنين.
وفي الشرائع عبّر بـ «أن يكون البائع مالكاً أو ممّن له أن يبيع عن المالك ، كالأب والجدّ والوكيل والوصيّ والحاكم وأمينه ، فلو باع ملك غيره وقف على إجازة المالك أو وليّه على الأظهر» (١).
ولعلّ إفراد البائع بالذكر مع جريان الفضولي في سائر العقود لمراعاة التعرّض للعقد الفضولي في كتاب البيع ، ولا يخلو عن مسامحة وإن كان قد يوجّه بحمله على إرادة المثال الغير المنافي لعموم الحكم سائر العقود.
وفي تعبيره بالبائع مسامحة اخرى نظراً إلى جريان الفضولي في المشتري أيضاً ، كما لو اشترى سلعة بمال الغير ثمناً أو بعوض في ذمّة الغير.
وقد يوجّه ذلك بحمل «البائع» على إرادة ما يعمّ المشتري لشيوع إطلاقه عليه في كلامهم ، ومن ذلك ما في قولهم : «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» لإجماعهم على جريان ذلك الحكم في سلعة المشتري وعدم اختصاصه بسلعة البائع ، فيحمل البائع على إرادة ما يعمّ المشتري كما يحمل المبيع على ما يعمّ السلعتين. وبالجملة
__________________
(١) الشرائع ٢ : ١٤.