وعن المختلف (١) أنّه جعل ما عدا الملكيّة من الشرائط المتقدّمة شروطاً للصحّة ، والملك أو ما يقوم مقامه شرطاً للزوم. وهذا لا يستقيم على القول ببطلان الفضولي بل وعلى القول بالصحّة مع التوقّف على الإجازة على القول بكون الإجازة ناقلة ، بل على القول بكونها كاشفة أيضاً كما هو واضح.
وكيف كان ففي صحّة بيع الفضولي مع الإجازة قولان ، أحدهما : الصحّة ، وهو قول الأكثر كما في المسالك (٢) وعن المفاتيح (٣) وأشهر القولين كما عن الروضة (٤) وإيضاح النافع (٥) والأشهر بين المتأخّرين بل مطلقاً كما في الرياض (٦) وهو المشهور كما عن مجمع البرهان (٧) والكفاية (٨) والحدائق (٩) بل زاد في الأخير «كاد يكون إجماعاً» وعن التذكرة ما ظاهره دعوى الإجماع حيث قال : «إنّه جائز عندنا لكن يكون موقوفاً على الإجازة» (١٠) وقيل (١١) يظهر دعوى الإجماع أيضاً من جامع المقاصد (١٢) في باب الوكالة.
والقول الآخر : عدم الصحّة ، وهو على ما حكي لجماعة ، فمن القدماء الخلاف (١٣) والغنية (١٤) ومن المتأخّرين فخر الدين في الإيضاح (١٥) وظاهر الأردبيلي في مجمع البرهان (١٦) والسيّد الداماد في صيغ العقود (١٧) وصاحبا الكفاية (١٨) والحدائق (١٩) ونسب أيضاً إلى ظاهر الوسائل (٢٠).
وينبغي تحرير المسألة بأنّ البائع الفضولي قد يبيع للمالك ، وقد يبيع لنفسه ، وعلى الأوّل فقد لا يسبقه منع من المالك ، وقد يسبقه المنع ، فهنا مسائل :
المسألة الاولى : أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع منه ، والمشهور فيه الصحّة
__________________
(١) المختلف ٥ : ٥٣.
(٢) المسالك ٣ : ١٩٢. (٣) المفاتيح ٣ : ٤٦ ـ ٤٧.
(٤) الروضة ٣ : ٢٢٩. (٥) نقله عنه في مفتاح الكرامة ١٢ : ٥٩١.
(٦) الرياض ٨ : ٢٢٢. (٧) مجمع البرهان ٨ : ١٥٧.
(٨) الكفاية : ٤٤٩. (٩) الحدائق ١٨ : ٣٧٦ ـ ٣٧٧.
(١٠) التذكرة ١٠ : ٢١٥. (١١) مفتاح الكرامة ١٢ : ٥٩١.
(١٢) جامع المقاصد ٨ : ٢٤٣ ـ ٢٤٤. (١٣) الخلاف ٣ : ١٦٨ ، المسألة ٢٥٧.
(١٤) الغنية : ٢٠٧. (١٥) الإيضاح ١ : ٤١٦ ـ ٤١٧.
(١٦) مجمع البرهان ٨ : ١٥٨. (١٧) نقله عنه في الحدائق ٨ : ٣٧٧.
(١٨) الكفاية : ٨٩. (١٩) الحدائق ١٨ : ٣٧٨ ـ ٣٩١.
(٢٠) الوسائل ١٢ : ٣٤٨ ، ب ١ عقد البيع.