واخراهما : وقوعه على مال من السيّد مهراً وهو بهذا الاعتبار مندرج في الفضولي ، والأخبار المشار إليها تدلّ على الصحّة من الجهتين فيندرج فيها المطلق.
والأخبار (١) الواردة في اتّجار غير الوليّ في مال اليتيم بدون إذن الوليّ المصرّحة بأنّ الربح لليتيم ، بناءً على حملها على صورة إجازة الوليّ كما صنعه جماعة (٢) تبعاً للشهيد (٣) وإلّا فعلى العمل بإطلاقها كما عليه جماعة (٤) أيضاً فهي خارجة عن معاملة الفضولي ، أو أنّها فضوليّة غير محتاجة إلى الإجازة لوقوعها على طبق المصلحة الواقعيّة كما تقدّم عن الشيخ في شرح القواعد ، وقد يحتمل كونها منها أيضاً من حيث أنّ الحكم بالمضيّ إجازة إلهيّة لاحقة للمعاملة وهو الوليّ الحقيقي.
واحتجّ أهل القول ببطلان الفضولي بعد الأصل المقرّر من وجوه ـ كأصالة عدم جعل الشارع هذا العقد مؤثّراً ، وأصالة بقاء ما كان على ما كان من ملك الأعيان والمنافع ، وأصالة عدم النقل والانتقال ، وأصالة عدم ترتّب سائر الأحكام ـ بالأدلّة الأربعة من الكتاب والسنّة والإجماع والعقل.
أمّا الكتاب : فقوله تعالى : «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» (٥) فإنّ عقد الفضولي ليس من التجارة عن تراضٍ لعدم مقارنته لرضا المالك فيكون التصرّف في المال المأخوذ بسببه من أكل المال بالباطل فيحرم ، ولا ينافيه تفسير الباطل على ما ورد في الروايات بـ «القمار والربى والبخس بالميزان والظلم» بناءً على ظهوره في المثال لا الحصر. ولو جعل كناية عن الجهات الباطلة كما عن المفسّرين فلا إشكال أصلاً ، إلّا أنّ الظاهر بناؤه على قراءة «تجارةً» بالنصب خبراً عن «تكون» كما عن أهل الكوفة واسمها حينئذٍ الضمير العائد إمّا إلى التجارة ليكون التقدير «إلّا أن تكون التجارة تجارة عن تراض» أو إلى الأموال ليكون التقدير «إلّا أن تكون
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٨٧ / ٢ و ٧ و ٨ ، ب ٢ من تجب عليه الزكاة ، التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٥ والوسائل ١٧ : ٢٥٧ / ٢ و ٣ ، ب ٧٥ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٥٧.
(٢) كما في جامع المقاصد ٣ : ٥ ، والمسالك ١ : ٣٥٧ ، والمدارك ٥ : ٢٠ والحدائق ١٢ : ٢٦.
(٣) الدروس : ٢٢٩.
(٤) النهاية : ١٧٥ ، والشرائع ١ : ١٤٠ ، والقواعد ١ : ٥١ ، والرياض ٥ : ٣٨.
(٥) النساء : ٢٩.