بعد العقد ولو آناً ما كافٍ في الردّ فلا ينفع الإجازة اللاحقة بعده ، بناءً على أنّه يكفي في الردّ مجرّد الكراهة وعدم الرضا الباطني الّذي كشف عنه المنع كما التزمه بعضهم حيث حكم بأنّه إذا حلف الموكّل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد ، لأنّ الحلف عليه أمارة عدم الرضا.
وأيّاً ما كان فهو واضح الدفع :
أمّا الأوّل : فلمنع الاختصاص لعدم انحصار أدلّة الصحّة في رواية عروة ، والعمومات جارية في الصورتين ، مع ترك الاستفصال المفيد للعموم في صحيحة محمّد ابن قيس في بيع الوليدة ، وفحوى أدلّة نكاح العبد بدون إذن سيّده الظاهرة في سبق منع السيّد ولو بشاهد الحال فيما بين الموالي والعبيد ، بل هو صريح «وإنّما عصى سيّده» في بعضها ، مع جريان الروايات الاخر في بيع مال اليتيم والمغصوب ومخالفة ربّ المال فيما اشترط عليه الصريح في منعه عمّا عداه.
وأمّا الثاني : فلأنّ المنع السابق الباقي بعد العقد الواقع ولو آناً ما ليس فسخاً لذلك العقد الشخصي وردّاً له في عرف ولا شرع ، لعدم الدليل عليه حتّى لا يفيد الإجازة اللاحقة بعده. وكون مجرّد الحلف على نفي الإذن في اشتراء الوكيل موجباً لانفساخ العقد من دون حاجة إلى الفسخ بعد الحلف غير مسلّم ، ولو سلّم فالانفساخ ليس لمجرّد عدم الرضا الّذي يكشف عنه الحلف ، بل الانفساخ على الحلف كاشف عن سبق الفسخ اللازم من الخصومة والمؤاخذة السابقة على الحلف ، وينهض ما تقدّم من صحّة عقد المكره بعد لحوق رضا المالك ينهض شاهداً بأنّ كراهة المالك حال العقد وبعد العقد لا يؤثّر في فساد العقد. فالأقوى إذن هو القول المشهور.
المسألة الثالثة : أن يبيع العاقد الفضولي مال الغير أو يشتري بمال الغير لنفسه ، على معنى القصد إلى [أن] يقع الثمن في الأوّل والمثمن في الثاني ملكاً له ، إمّا لجهله بالموضوع بتخيّل كون المال له فتبيّن خلافه ، أو مع علمه بالموضوع كما في الغاصب بتخيّل الصحّة ، ولقد نسب إلى المشهور (١) فيه القول بالصحّة أيضاً ، ومرجعه إلى عدم
__________________
(١) المكاسب ٣ : ٣٧٦.