الفضولي في العبادات الماليّة أو ايّدت صحّته به ، فالحق أنّها لا تقع إلّا من المالك أو وكيله فيعتبر في صحّتها المباشرة أو مقارنة الإذن.
وأمّا إجراء الفضولي في الإيقاعات فهو أيضاً ممّا لا تعرف له وجهاً كيف؟ وقد قيل بأنّ الأصحاب أجمعوا على عدم صحّته في شيء منها خصوصاً الطلاق الّذي ورد فيه «أنّ الطلاق بيد من أخذ بالساق» (١) فالوجه أنّ منها ما يعتبر فيها المباشرة كالنذر والعهد واليمين ، ومنها ما يقبل النيابة من جهة الوكالة لا غير.
وأمّا الأفعال القائمة مقام العقود فإن اريد بها تقابض المعاطاة فقد مرّ الكلام فيه ، وإن اريد بها إشارة الأخرس فجريه فيها محلّ تأمّل للاسترابة في شمول أدلّته وعلى تقدير الشمول فلا كلام ، وإن اريد بها غيرهما كقبض الدين وقبض الثمن وقبض الوقف وقبض الهبة وما أشبه ذلك فضولاً فأمضاه من له ولاية القبض ، فالأمر فيه سهل.
الأمر الرابع : في حكم الإجازة من حيث الكشف والنقل ، وشروطها ، وسائر ما يتعلّق لها ، ففيه مباحث :
المبحث الأوّل : في أنّ القائلين بصحّة الفضولي بعد اتّفاقهم على توقّف الصحّة على الإجازة اختلفوا في كونها كاشفة عن الصحّة ، على معنى كشفها عن الانتقال وحصول الملك وترتّب آثار الملكيّة من حين العقد بحيث كأنّها وقعت حال العقد مقارنة له ـ كما عن ظاهر جماعة (٢) وصريح الشهيد في الدروس (٣) وحواشي القواعد (٤) واللمعة (٥) والفاضل المقداد في التنقيح (٦) والكركي في جامع المقاصد (٧) والشيخ إبراهيم القطيفي في إيضاح النافع (٨) والشيخ علي الميسي في الحاشية الميسيّة (٩) والمسالك (١٠) والروضة (١١) والرياض (١٢) ناسباً له فيه إلى الأشهر ، وعن مجمع البرهان «إنّه مذهب
__________________
(١) مستدرك الوسائل ١٥ : ٣٠٦ / ٣ ، ب ٢٥ كتاب الطلاق ، درر اللآلئ ٢ : ٢.
(٢) كما في المختصر : ١١٨ ، والمهذّب البارع ٢ : ٣٥٦ ، وكشف الرموز ١ : ٤٤٤ ـ ٤٤٥.
(٣) الدروس ٣ : ١٩٢ و ٢٣٣. (٤) حواشي الشهيد : ٥٧.
(٥) اللمعة : ١١٠. (٦) التنقيح ٢ : ٦٢.
(٧) جامع المقاصد ٤ : ٧٤ ـ ٧٥.
(٨) نقله عنه في مفتاح الكرامة ١٢ : ٦٠٥.
(٩) نقله عنه في مفتاح الكرامة ١٢ : ٦٠٥.
(١٠) المسالك ٣ : ١٥٨.
(١١) الروضة ٣ : ٢٢٩.
(١٢) الرياض ٨ : ١٢٤.