الأكثر» (١) ـ أو ناقلة على معنى كونها موجبة للنقل والانتقال وحصول الملك وترتّب آثاره من حينها بحيث كان العقد وقع حالها مقارناً لها ، كما عن مجمع البرهان ٢ وظاهر فخر الدين في الإيضاح (٣) ونسب الميل إليه إلى كاشف اللثام (٤) وقد ينسب إلى الكفاية (٥) والمدارك (٦) في باب الزكاة.
ثمّ القائلون بالكشف بين قائل بالكشف الحقيقي ومعناه ما سمعت وهو لأكثرهم ، والكشف الحكمي وهو أن يكشف الإجازة عن ترتّب آثار الملك على العقد من حينه دون حصول نفس الملك بل هو حاصل بالإجازة حينها ، وهذا نقل حقيقي في حكم الكشف ، ولذا يقال له : الكشف الحكمي.
ومن مشايخنا من جعل كاشفيّة الإجازة على وجوه ثلاث قائلاً : «بأنّه قال بكلّ منها قائل أحدها : وهو المشهور الكشف الحقيقي مع الالتزام بكون الإجازة فيها شرطاً متأخّراً ، ولذا اعترضهم جمال المحقّقين في حاشية الروضة (٧) بأنّ الشرط لا يتأخّر.
والثاني : الكشف الحقيقي والتزام كون الشرط تعقّب الإجازة لا نفس الإجازة ، فراراً عن لزوم تأخّر الشرط عن المشروط. والتزم بعضهم (٨) بجواز التصرّف قبل الإجازة لو علم تحقّقها فيما بعد.
الثالث : الكشف الحكمي ، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقّق الملك في الواقع إلّا بعد الإجازة» (٩).
وقد يجعل القائلون بالنقل أيضاً فريقين :
أحدهما : كون الإجازة ناقلة على أنّها جزء للسبب. والآخر : كونها ناقلة على أنّها عقد مستقلّ.
ويظهر اختياره من الآبي صاحب كشف الرموز (١٠). وقد وافق فيه شيخه المحقّق وعبارته على ما حكاه في مفتاح الكرامة في أصل مسألة صحّة الفضولي وبطلانه هكذا
__________________
(١) ١ و ٢ مجمع البرهان ٨ : ١٥٩.
(٣) الإيضاح ٣ : ٢٨.
(٤) كشف اللثام ٧ : ١٠٣.
(٥) الكفاية : ٨٩. (٦) المدارك ٥ : ٢٧. (٧) حاشية الروضة : ٣٥٨.
(٨) الجواهر ٢٢ : ٢٨٨.
(٩) المكاسب ٣ : ٤٠٨.
(١٠) كشف الرموز ١ : ٤٤٥ ـ ٤٤٦.