«البحث في المسألة يبتني على اقتضاء النهي الفساد وعدمه ، فمن قال بالأوّل يلزمه القول بالبطلان إلّا أن يقول : إنّ عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص بل كلّ ما يدلّ على الانتقال ، فلو لم يلتزم هذا القول تكون الإجازة بمثابة عقد ثانٍ. ثمّ نقل عن شيخه أنّ النهي في المعاملة لا يقتضي الفساد وأن ليس للبيع لفظ مخصوص وأنّ الشيخين يخالفان في المسألتين ، وأنّه هو موافق لشيخه فيهما» (١) انتهى.
وينبغي التعرّض لبيان ثمرات الأقوال قبل الخوض في تحقيق المقام ، ويتمّ ذلك في طيّ مسائل :
المسألة الاولى : في الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطاً وكون الشرط تعقّب العقد بها ، فقد يقال : إنّه قد تظهر الثمرة في جواز تصرّف كلّ منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضولي إذا علم إجازة المالك فيما بعد ، والظاهر أنّ المراد به جواز التصرّف على القول بشرطيّة التعقّب لأنّه يتصرّف في ملكه المعلوم حصوله بالعقد المقرون بشرط تأثيره بخلافه على القول بشرطيّة نفس الإجازة.
ويشكل بأنّ حصول الملك على القول بالكشف الحقيقي مع العلم بلحوق الإجازة فيما بعد مشترك اللزوم ، لأنّ الكلام بعد تصحيح تأخّر الشرط في الوجود الخارجي عن المشروط ، والإغماض عن استحالة تقدّم الموقوف على الموقوف عليه عقلاً.
ويمكن الذبّ بالبناء على أحد امور :
الأوّل : أن يقال : إنّ الشارع ينزّل الإجازة المتأخّرة في زمان حصولها منزلة الإجازة المقارنة للعقد ، فما لم تكن حاصلة لم يكن التنزيل واقعاً فيحكم بعدم حصول الملك ظاهراً ، وإن كان في الواقع حاصلاً.
الثاني : أن يقال إنّه ينزّل زمان العقد المفروض انقضاؤه وانعدامه منزلة الموجود حال الإجازة. ومرجعه إلى إعادة المعدوم تنزيلاً.
الثالث : أنّه جعل عدم حصول الشرط في حكم عدم حصول المشروط.
الرابع : أنّ من انتقل إليه المال قبل لحوق الإجازة محجور عليه من التصرّفات فيه
__________________
(١) مفتاح الكرامة ١٢ : ٦٠٠ ـ ٦٠١.