وإن كان مالكاً كحجر الراهن في العين المرهونة ، لبقاء حقّ وعلاقة فيه للمالك الأصيل وإنّما ينقطع علاقته بالكلّيّة بإجازاته ، فهو ما دام باقياً مانع من التصرّف كمنع حقّ المرتهن المتعلّق بالرهن. وفي الجميع ما لا يخفى وإن كان أوجهها الأخير.
المسألة الثانية : في الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي ، فقيل (١) : إنّه يظهر الثمرة فيما لو باع مالك جارية جاريته من فضولي عن غيره ، فهو قبل حصول الإجازة تصرّف فيها ووطئها واستولدها ، فلا إشكال في أنّ تصرّفه ووطأه كان حراماً (٢) في الظاهر لأصالة عدم حصول الإجازة فيما بعد. وحينئذٍ فلو فرض أنّ الغير المشتري له الجارية ردّ العقد فلا إشكال في انكشاف كون وطئه حلالاً في الواقع أيضاً لوقوعه في ملكه ، وكون الجارية امّ ولد له لحدوث الولد في ملكه فليس له أن يبيعها ما دام الولد. وإن أجازه فعلى القول بالكشف الحكمي فيها فكذلك أيضاً ، لحدوث الولد في ملكه كوقوع الوطء في ملكه فليس له بيعها لو عاد إليه الملك بإرث ونحوه. ويحتمل المنع قضيّة لجعل العقد ماضياً يترتّب عليه آثار الملك وإن لم يحصل الملك إلّا بعد الإجازة ، ومن آثاره حرمة تصرّف غير المالك الحكمي وحرمة وطئه فلا تكون الجارية حينئذٍ امّ ولد له ، فله أن يبيعها لو عاد إليه الملك كما أنّ للمجيز أن يبيعها لعدم كونه امّ ولد له. وعلى القول بالكشف الحقيقي انكشف كون وطئه حراماً في الواقع لوقوعه في ملك الغير ، وعليه عوض البضع من عشر القيمة على تقدير البكارة أو نصف عشر القيمة على تقدير الثيبوبة ، والولد رقّ للمشتري إن كان وطؤه لا عن اشتباه وإلّا فعليه ، فله فكّه على المشهور أو دفع قيمته على قول الشيخ وهي ليست بامّ ولد ، فله بيعها إن عاد إليه الملك كما كان للمجيز بيعها.
وقد يعكس هذه الثمرة بفرض الفضوليّة في جانب البائع فوطئ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز ، فإنّ الوطء على الكشف الحقيقي حرام ظاهراً لأصالة عدم الإجازة ، حلال واقعاً لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه ، ولو أولدها صارت امّ ولد على الكشف الحقيقي والحكمي ، لأنّ مقتضى جعل العقد الواقع ماضياً ترتّب حكم
__________________
(١) المكاسب ٣ : ٤١٠ ـ ٤١١.
(٢) في الأصل : حلالاً ، والصواب ما أثبتناه.