وقوع الوطء في الملك. ويحتمل عدم تحقّق الاستيلاد على الحكمي ، لعدم تحقّق حدوث الولد في الملك وإن حكم بملكيّته للمشتري بعد ذلك.
ولو نقل المالك امّ الولد عن ملكه قبل الإجازة فأجاز بطل النقل على الكشف الحقيقي لانكشاف وقوعه في ملك الغير ، مع احتمال كون النقل بمنزلة الردّ وبقى صحيحاً على الكشف الحكمي ، وعلى المجيز قيمته لأنّه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضياً من حين وقوعه ومقتضى صحّة النقل الواقع قبل حكم الشارع بالجعل كما في الفسخ بالخيار مع انتقال متعلّقه بنقل لازم.
المسألة الثالثة : في الثمرة بين الكشف والنقل ، وقد ذكروا للثمرة بينهما اموراً :
منها : النماء المتخلّل بين العقد والإجازة ، فإنّه على الكشف يقع للمنتقل إليه العين من غير فرق فيه بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي ، وعلى النقل للمنتقل عنه.
ومنها : ما حكي ذكره عن المحقّق الكركي في جامع المقاصد من ظهور الثمرة في فسخ الأصيل لو كان العقد بينه وبين الفضولي ، ونحوه فسخ المجيز لو وقع بين الفضوليّين فأجاز أحدهما قبل صاحبه فأراد الفسخ ، فعلى الكشف يقع باطلاً لأنّه صادف غير محلّه ، لأنّ من له الإجازة إمّا أن يجيز بعد فسخه أو لا؟ فعلى الأوّل يكشف عن وقوعه بعد لزوم العقد ، وعلى الثاني ينكشف وقوعه بعد فساد العقد ، وعلى التقديرين يقع بلا فائدة بخلافه على القول بالنقل وحينئذٍ فلا يبعد القول بصحّته قياساً له على فسخ الموجب إيجابه قبل لحوق القبول المجمع على قبوله الفسخ لجامع كون كلّ من القبول والإجازة جزءاً للسبب ، فإنّ العقد في الفرع بمنزلة الإيجاب في الأصل.
واستشكله شيخنا قدسسره بأنّه مع كونه قياساً مع الفارق فإنّ المانع من الفسخ إنّما هو اللزوم وهو من مقتضى آية «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فمحلّه لا بدّ وأن يكون عقداً ، والإيجاب بانفراده ليس عقداً فلا يتناوله الآية فلا لزوم له فلا مانع من قبوله الفسخ ، بخلاف ما نحن فيه فإنّه عقد ولا مانع من كونه مشمولاً للآية فتأمّل ، فالوجه فيه باعتبار الاصول عدم قبوله الفسخ لاستصحاب الحالة السابقة وهي الصحّة التهيّئيّة ولا يدري زوالها بالفسخ الطارئ فهو من الشكّ في قدح العارض ، ويجري فيه الاستصحاب كعكسه.
ومنها : جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه على القول بالنقل لعموم «الناس