الملك حال وجوده ، وعلى النقل لغت الإجازة وبطل العقد ، لأنّ الميّت لا يملك ، والخمر لا يتملّك ولا ينقل.
ومنها : ما حصلت القابليّة للمحلّ قبل الإجازة بعد ما كان غير قابل حال العقد فأجاز ـ كما لو كان خمراً فانقلب خلاًّ ، أو كان كلب هراش فصار كلب صيد ، أو كان امّ ولد فمات ولدها ـ فعلى الكشف كان العقد فاسداً ولم يصحّحه الإجازة ، وعلى النقل صحّ بالإجازة لحصول الملك والنقل والانتقال حال وجود الشرط.
وفيه : أنّ ظاهر أدلّة الشروط اعتبار حصولها حال العقد ، مع أنّ ظاهرهم في باب الفضولي إطباقهم على وجود جميع شرائط الصحّة حال العقد مقارناً له عدا رضا المالك المختلف في اعتبار المقارنة فيه أيضاً وعدمه ، فتجدّد القابليّة بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمرة لبطلان العقد على القولين ، وكذا سائر الشروط لو قارن العقد فقدها فتجدّد حصولها عند الإجازة.
وقيل (١) قد يظهر الثمرة في تعلّق الخيارات وحقّ الشفعة واحتساب مبدأ الخيارات ، ومعرفة مجلس الصرف والسلم والايمان والنذور المتعلّقة بمال البائع أو المشتري. وتظهر الثمرة أيضاً في العقود المترتّبة على الثمن أو المثمن وسيأتي بيانه إن شاء الله.
وإذا عرفت جميع ما ذكر فينبغي التعرّض لذكر أدلّة القولين ، فنقول : استدلّ الأكثر على كاشفيّة الإجازة بوجوه :
الأوّل : ما عن الفخر من «أنّه لو لم تكن الإجازة كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود لأنّ العقد حالها عدم» (٢) وتوضيحه : أنّ الملكيّة الّتي تحصل عند الإجازة أمر وجودي أثّر فيه العقد الّذي صار حال الإجازة معدوماً لأنّه على النقل جزء للسبب ، والتالي باطل لامتناع تأثير المعدوم في الموجود ، كما حقّق في الكلام ، وعليه أكثر المتكلّمين ، وبنوا عليه إثبات الصانع فقالوا : لو جاز تأثير المعدوم في الموجود لزم انسداد باب إثبات الصانع ، إذ كلّما أردنا إثبات كونه من الامور الوجوديّة صانعاً كان للخصم المنكر لوجوده منع ذلك ، استناداً إلى جواز تأثير المعدوم في الموجود ، ولعلّ
__________________
(١) شرح القواعد الورقة ٦٢.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤١٩.