الآثار فإنّ كلّها امور حادثة والمتيقّن حدوثها عند الإجازة ، والأصل عدمه قبلها ، ومرجعه إلى أصالة تأخّر الحادث.
وثانيهما : الاعتبار العقلي فإنّ الإجازة امّا شرط أو سبب ، وأيّاً ما كان فلا يتأخّر عن الصحّة لاستحالة تقدّم المشروط أو المسبّب على الشرط أو السبب ، ولأجل [هذا] مضافاً إلى ما تقدّم من ضعف ما عدا الروايات من أدلّة القول بالكشف قال شيخنا : «بأنّ الأنسب والقواعد والعمومات هو النقل ثمّ بعده الكشف الحكمي ، وأمّا الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال» (١).
أقول : والتحقيق الموافق للقواعد عندي هو الكشف الحقيقي ، لا على أنّ نفس الإجازة شرط ، ولا على أنّ الشرط هو الوصف المنتزع المعبّر عنه بتعقّب العقد بالإجازة أو كونه ملحوقاً بالإجازة ، بل على [أنّ شرط] الصحّة هو رضى العاقد على معنى قصده لوقوع الأثر في الخارج الممضى بإمضاء المالك و [أنّ] مقتضى الجمع بين أدلّة شرطيّة الرضا وأدلّة صحّة عقد الوليّ وعقد الوكيل وعقد الفضولي مع الإجازة كون شرط الصحّة رضا العاقد ، وهو القدر الجامع بين رضا المالك إذا كان هو المباشر للعقد ورضا وليّه ورضا المأذون من قبله ورضا الفضولي الممضى منه. والإجازة المتعلّقة بالعقد معناها إمضاؤه بجميع ما تضمّنه من قصود العاقد من قصد التلفّظ ، وقصد المعنى المادّي ، وقصد المعنى الهيئي وهو الإنشاء ، وقصد وقوع الأثر في الخارج المعبّر عنه بالرضا كما تقدّم في عقد المكره. فالشرط على تقدير لحوق الإجازة حاصل في علم الله سبحانه ، ولازمه الصحّة من حينه ، ووقوفه على الإجازة لأجل أنّ كونه ممضى من المالك لا يحرز إلّا بها ، فهي عند حصولها مع كونها إمضاء كاشفة عن الصحّة وترتّب الآثار من حين العقد لانكشاف جامعيّته لشروط الصحّة الّتي منها القصود المذكورة الممضاة من المالك ، ولأجل ذا أجاب الشيخ في شرح القواعد عن الاستدلال المتقدّم ، «بأنّها ليست شرطاً ولا سبباً بل علامة» ومعناها الكاشفيّة كما عليه الأكثر.
وبما بيّنّاه تبيّن المعنى المراد من التراضي في آية «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» وهو رضا
__________________
(١) المكاسب ٣ : ٤٠٨.