فروع :
الأوّل : إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن في فضوليّة المبيع ولا لقبض المبيع في فضوليّة الثمن ، فيكون الثمن أو المثمن في ضمان الأصيل حتّى يوصلهما إلى المجيز ، ولذا ضعّف العلّامة في المختلف كلام الشيخ (١) حيث حكى عنه «أنّه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المشتري بالثمن ثمّ ضعّفه بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض» (٢) انتهى ، إلّا إذا أجازهما صريحاً أيضاً أو فهم إجازتهما من إجازة البيع فمضت فيهما أيضاً ، وثمرتها سقوط ضمان الثمن أو المثمن من عهدة الأصيل ، هذا فيما إذا كان الثمن شخصاً خارجيّاً.
وأمّا إذا [كان] كلّيّاً في الذمّة فردّ الشخص المطابق إلى الفضولي [قبل] الإجازة ثمّ أجاز البيع والقبض معاً ، ففي إفادتها لخروج الكلّي عن ذمّة الأصيل وعدمه وجهان : من استصحاب الحالة السابقة وهو عدم خروجه بالردّ قبل الإجازة ، ومن أنّ مرجع إجازتهما إلى إمضاء معاملتين إحداهما المعاملة البيعيّة واخراهما المعاملة الوفائيّة ، وإمضاء الوفاء معناه احتساب ما قبضه الفضولي عمّا في ذمّة الأصيل ، وقضى ذلك خروجه عن الذمّة.
وربّما يجعل إجازة العقد في الصرف والسلم إجازة لقبض الفضولي بعد التفرّق صوناً للإجازة عن اللغويّة ، فلو قال : «أجزت العقد دون القبض» ففي بطلان العقد أو بطلان ردّ القبض وجهان.
الثاني : هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع كما وقع إطلاقاً وتقييداً وغيرهما أو لا؟ ففي المسألة صور :
الاولى : أن يقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها ، وكذلك بيع دارين فأجاز بيع إحداهما ، فالأقوى الصحّة كما إذا كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما في سهمه ، وضرر المشتري في المقامين ينجبر بخياره.
الثانية : أن يقع على المال بشرط على المالك كشرط الأجل في الثمن وشرط خياطة
__________________
(١) النهاية ٢ : ١٨٠.
(٢) المختلف ٥ : ٥٧. «٢»